الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أما ) ( الإجازة ) للوصية أي تنفيذ ما أوصى به ( أو عتق محمل الثلث ) وحط من كل نجم بقدر ما عتق منه فلو عتق منه الثلث حط من كل نجم ثلثه وإذا عجز في هذه الحالة عن بقية ما عليه رق منه ما عدا ما حمله الثلث [ ص: 406 ] وأما لو كان النجم غير معين واختلفت النجوم ، فإنه يحط عنه من كل نجم بنسبة واحد إلى عددها ، فإذا كانت ثلاثة فيحط عنه من كل واحد ثلثه ، وإن كانت أربعة فمن كل ربعه وهكذا

التالي السابق


( قوله : الإجازة للوصية ) أي وحينئذ فيعتق منه ما قابل ذلك النجم ( قوله : وحط من كل نجم بقدر ما عتق منه ) وذلك لأن العبد حيث عتق ثلثه [ ص: 406 ] مثلا كما في المثال الذي قلناه فقد سقط عنه ثلث الكتابة المقابل لما عتق ولا يتوصل لإسقاطه إلا بما ذكره وكان مقتضى الظاهر أن يحط ثلث جميع الكتابة من النجم المعين الموصى به ويبقى غيره من النجوم على حاله لكنه خولف ذلك ; لأن الوصية قد خرجت عن وجهها لما لم يجزها الورثة ( قوله : وأما لو كان النجم غير معين واختلفت النجوم ) وذلك كما لو كانت قيمة النجم الأول ثلاثين وقيمة الثاني عشرين وقيمة الثالث عشرة وقد أوصى بنجم غير معين فانسب واحدا هوائيا لثلاثة تجده ثلثا فيحط عنه من كل نجم ثلثه فتكون الوصية بعشرين وهي ثلث قيمة الجميع فقد حمل الثلث الوصية فيعتق منه ثلثه ويسقط عنه من كل نجم ثلثه ، فإن أدى ما عليه بعد الإسقاط خرج حرا وإلا رق ثلثاه .

( قوله : فإنه يحط عنه من كل نجم بنسبة واحد ) أي هوائي إلى عددها أي النجوم وهذا ظاهر إذا حمل الثلث قدر النسبة كما في المثال المتقدم ، فإن لم يحمل الثلث قدر النسبة ، فإن أجاز الورثة الوصية فحكمه حكم ما لو حمله الثلث وإلا عتق من العبد محمل الثلث وحط من كل نجم بقدر ما عتق منه وإذا عجز عن أداء ما بقي رق منه ما عدا ما عتق منه بموجب الوصية مثلا لو كانت قيمة النجم الأول ثلاثين والثاني عشرين والثالث عشرة وأوصى بنجم غير معين ولا مال للموصي سوى ذلك وعليه دين قدره عشرون فيكون ما خلفه السيد أربعين ثلثها ثلاثة عشر وثلث ، فإن أجاز الورثة الوصية فالأمر ظاهر من أنه يعتق ثلثه ، وإن لم يجيزوها عتق منه مقدار ثلاثة عشر وثلث من قيمة النجوم التي هي ستون ونسبة ثلاثة عشر وثلث للستين سدس وثلث سدس فيعتق منه سدسه وثلث سدسه ويسقط من كل نجم ذلك القدر ، فإن أدى ما عليه بعد الإسقاط خرج حرا وإلا رق ثلثاه وثلثا سدسه




الخدمات العلمية