الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا يحكم ) أي لا يجوز لحاكم أن يحكم ( لمن لا يشهد له ) كأبيه وابنه وزوجته ( على المختار ) وكذا لا يحكم على من لا يشهد عليه ومقابل المختار يجوز إن لم يكن من أهل التهمة ، وكلام المصنف فيما إذا كان الحكم يحتاج لبينة ; لأنه يتهم بالتساهل فيها وأما إن اعترف المدعى عليه فيجوز الحكم لابنه مثلا عليه .

التالي السابق


( قوله : لمن لا يشهد له ) أي وهو من كانت قرابته له أكيدة وإنما منع حكمه له ; لأن التهمة تلحقه في ذلك فإن وقع وحكم لمن لا يشهد له فهل ينقض حكمه كحكمه على عدوه ، أو لا ينقض وهو ظاهر تبصرة ابن فرحون ، أو ينقضه هو لا غيره وهو ما في النوادر . ( قوله : على المختار ) أي عند اللخمي من الخلاف الواقع بين المتقدمين وهذا القول هو المشهور . ( قوله : ومقابل المختار إلخ ) هو قول أصبغ ووجهه بأنه يجوز للقاضي أن يحكم للخليفة وهو أقوى تهمة فيه من تهمة من لا يشهد له لتوليته إياه .




الخدمات العلمية