الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وبنى ) على ما صدر من الأول إذا لم يحكم فإذا كتب للثاني : إن المدعي أقام عندي البينة قال الثاني للمدعى عليه : ألك حجة إلى آخر ما تقدم ، وإن كتب له بتعديلها لم ينظر فيه بل يعذر للمشهود عليه ، وإن كتب له : إنه أعذر إليه فعجز عن مدفع أمضى عليه الحكم وشبه في التنفيذ والبناء قوله ( كأن ) ( نقل ) القاضي من خطة ( لخطة ) بضم الخاء أي مرتبة ، أو ولاية ( أخرى ) فإنه ينفذ ما مضى ، أو يبني عليه بخلاف ما لو عزل ، ثم ولي فلا يبني بل يستأنف ، والخطة بالضم الأمر والقضية ، وبالكسر الأرض يخطها الرجل لنفسه أي يعلم عليها علامة بالخط ليعلم أنه اختارها ليبنيها وبالغ على التنفيذ والبناء بقوله ( وإن ) كان المنهى به ( حدا ) كما يكون في الحقوق المالية ( إن كان ) القاضي المرسل ( أهلا ) للقضاء بأن كان معروفا بأنه من أهل العلم والفضل ( أو ) كان ( قاضي مصر ) من الأمصار أي بلد كبير كمصر ومكة والمدينة والعراق والأندلس ; لأن قضاة الأمصار مظنة العلم والفضل .

التالي السابق


( قوله : قال الثاني للمدعى عليه ألك حجة ) الأولى فإن الثاني لا يأمرهم بإعادتها وينظر في تعديلهم . ( قوله : أمضى عليه الحكم ) أي أوقع الحكم عليه . ( قوله : كأن نقل لخطة أخرى ) فرض ابن سهل هذا فيمن نقل من أحكام الشرطة والسوق إلى أحكام القضاء فإنه يبني على ما قد مضى بين يديه من الحكومة انظر المواق وأما ما فرضه فيه بعض الشراح حيث قال كأن نقل من الأنكحة والبيوع إلى الدماء والحدود فليس بظاهر ; لأنه إن كان مراده أنه عزل من الأنكحة والبيوع ونقل إلى الدماء والحدود فهذا لا يتصور فيه تتميم ما كان بين يديه قبل النقل ; لأنه عزل عنه وإن كان مراده أنه ولي على الدماء والحدود زيادة على ما كان مولى عليه من قبل فهذا لم ينقل بل هو باق على خطته لبقاء ولايته فيما كان فيه ا هـ بن وقد يختار الثاني ويقال إن الشيء مع غيره غيره في نفسه فلذا حصل النقل بهذا الاعتبار كذا أجاب بعضهم .

والحاصل أنه يصح فرض المسألة فيما قال ابن سهل وفيما قاله بعض الشراح أيضا فأشار الشارح بقوله أي مرتبة لما قاله بعض الشراح وقوله : أو ولاية لما قاله ابن سهل . ( قوله : وإن حدا ) أي هذا إذا كان المنهى بسببه مالا بل وإن كان حدا . ( قوله : إن كان أهلا ) هذا شرط في قوله فنفذه الثاني وبنى .




الخدمات العلمية