الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وبخلافها ) أي الشهادة من أب أو أم ( لأحد ولديه على الآخر أو ) من ولد لأحد ( أبويه ) فتجوز ( إن لم يظهر ) في المسألتين ( ميل له ) أي للمشهود له وإلا منعت

التالي السابق


( قوله وبخلافها لأحد إلخ ) في ح اشترط بعضهم في قبول هذه الشهادة التبريز ولم يذكره المصنف والظاهر كما قال شيخنا ما للمصنف ( قوله لأحد أبويه ) أي على الآخر لا على أجنبي وإلا ردت كما مر في قوله وولد وإن سفل ( قوله وإلا منعت ) أي وإلا بأن ظهر ميل للمشهود له منعت كشهادة الأب لولده البار على العاق أو الصغير على الكبير أو لسفيه على الرشيد لاتهام الأب على إبقائه المال تحت يده ( تنبيه ) تجوز شهادة الولد على أبيه بطلاق أمه إن كانت منكرة للطلاق واختلف إن كانت هي القائمة بذلك فمنعها أشهب وأجازها ابن القاسم وإن شهد بطلاق أبيه لغير أمه لم تجز إن كانت أمه في عصمة أبيه لا إن كانت ميتة مثلا ولو شهد لأبيه على جده أو لولده على ولد ولده لم تجز قولا واحدا ولو كان بالعكس لجاز قولا واحدا كذا ينبغي ا هـ عج




الخدمات العلمية