الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا ) تجوز شهادة ( من شهد له ) أي لنفسه ( بكثير ) في نفسه أي شأنه أن يتهم فيه ( و ) شهد ( لغيره ) بقليل أو كثير ( بوصية ) أي فيها للتهمة فلا تصح له ولا لغيره كأن يقول أشهد أنه أوصى لي بخمسين دينارا ولزيد أو للفقراء بمثل ذلك أو أقل أو أكثر ( وإلا ) بأن شهد لنفسه في الوصية بشيء قليل أو تافه وشهد لغيره بقليل أو كثير ( قبل ) ما شهد به ( لهما ) معا أي لنفسه ولغيره فإن لم يوجد إلا هذا الشاهد حلف الغير معه واستحق ما أوصى له به وأما الشاهد فإنه يأخذ ما شهد به لنفسه بلا يمين لأنه يسير يأخذه بالتبع فإن نكل الغير بطل حق الشاهد لعدم التبعية حينئذ ومحل كلام المصنف إذا كتبت الوصية بكتاب واحد بغير خط الشاهد بأن كانت بخط الميت أو غيره بإذنه فإن كانت بخط الشاهد أو لم تكتب أصلا قبلت شهادته لغيره لا لنفسه ولو قل لاتهامه بتخصيص نفسه بلا إذن وكذا إذا كتبت بكتابين أحدهما بوصية الشاهد والآخر بوصية الآخر أي فتصح للآخر دونه لعدم التبعية حينئذ وأما الشهادة لنفسه ولغيره في غير وصية كدين مثلا فلا تقبل له ولا لغيره مطلقا للتهمة

التالي السابق


( قوله ولا من شهد له بكثير ) الأولى تجريده من لا لأنه منخرط في سلك ما قبله وقوله بكثير في نفسه أي لا بالنسبة لما شهد به لغيره وقوله أي شأنه إلخ بيان للكثير في نفسه ( قوله فلا تصح ) أي الوصية له ولا لغيره أي لأن الشهادة إذا بطل بعضها للتهمة بطل كلها بخلاف ما بطل بعضها للسنة فإنه يمضي منها ما أجازته السنة فقط كشهادة رجل وامرأتين بوصية بعتق وبمالفإنها ترد في العتق لا في المال كمسألتنا هذه في بعض صورها ( قوله أو أقل ) أي كعشرة وقوله أو أكثر أي كستين مثلا ( قوله بقليل أو كثير ) أخذ الشارح ذلك من حذف المصنف المتعلق المؤذن بالعموم ( قوله يأخذ بالتبع ) أي لما يأخذه المشهود له لأنه ليسارته غير منظور له وبهذا يلغز ويقال دعوى أخذت بشاهد بلا يمين أو يقال شيء أخذ من مال الغير بمجرد الدعوى بقي شيء آخر وهو أن ما ذكره الشارح من التبعية إنما يظهر إذا شهد لنفسه بقليل ولغيره بكثير لا فيما إذا شهد لنفسه بقليل ولغيره بقليل أيضا فمقتضاه أنه يحلف إذا لم يوجد إلا هو كما يحلف غيره فتأمل ( قوله بطل حق الشاهد ) أي كما يبطل حق المشهود له ( قوله ومحل كلام المصنف ) أي قبولها لهما إذا شهد لنفسه بقليل ( قوله ولو قل ) أي ولو قل ما شهد به لنفسه والبطلان في هذه المسائل للسنة لا للتهمة ( قوله فلا تقبل له ولا لغيره مطلقا ) أي سواء شهد لنفسه بكثير أو بقليل والفرق بين الوصية وغيرها أن الموصي قد يخشى معاجلة الموت ولا يجد غير الموصى له يشهده بخلاف غيره




الخدمات العلمية