الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( علم الحاكم بكذبهم ) أي الشهود ( وحكم ) بما شهدوا به من رجم أو قتل أو قطع ( فالقصاص ) عليه دون الشهود وسواء باشر القتل أم لا وكذا يقتص من ولي الدم إذا علم بكذبهم وإن علم الحاكم والولي اقتص منهما ومفهوم علم بكذبهم أنه إذا لم يعلم به فلا قصاص وإن علم بقادح وهو الراجح وإنما يلزمه الدية إن علم بقادح كالفسق

التالي السابق


( قوله وإن علم إلخ ) أي إن ثبت علمه بذلك بإقراره لا ببينة تشهد عليه فلا يقتص منه وذلك لفسقهم بكتمهم الشهادة قبل الاستيفاء وقوله الحاكم لا مفهوم له بل مثله المحكم فيقتص منه إن علم بكذب الشهود وحكم بقتل أو جرح لمضى حكمه في ذلك ( قوله اقتص منهما ) أي ولا شيء على من باشر القتل وهو الجلاد لأنه مأمور الشرع ما لم يعلم بكذب الشهود وإلا اقتص منه كالحاكم ( قوله ومفهوم علم بكذبهم أنه ) أي الحاكم وكذا ولي الدم ( قوله وإنما يلزمه الدية ) أي في ماله وذلك لأنه لا يلزم من وجود الجارح في الشاهد كذبه




الخدمات العلمية