الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( ولا يسقط القتل عند المساواة ) حال القتل  كعبدين ، أو كافرين قتل أحدهما الآخر ( بزوالها ) أي المساواة ( بعتق ، أو إسلام ) للقاتل ; لأن المانع إذا حصل بعد ترتب الحكم لا أثر له ومثل القتل الجراح ( وضمن ) الجاني عند زوال المساواة ، أو عدمها في خطإ ، أو عمد فيه مال ( وقت الإصابة ) في الجرح لا وقت الرمي ( و ) وقت ( الموت ) في النفس لا وقت السبب من رمي ، أو جرح عند ابن القاسم وقال أشهب المعتبر وقت [ ص: 250 ] السبب فمن رمى عبدا ، أو كافرا فلم تصل الرمية إليه حتى عتق العبد ، أو أسلم الكافر  فإنه يضمن عوض جرح حر ، أو مسلم ومن جرح من ذكر فمات بعد العتق ، أو الإسلام  فدية حر ; لأن العبرة بوقت الإصابة ، أو الموت وقال أشهب قيمة عبد ودية كافر فكلامه هنا فيما فيه مال وما مر أول الباب في عمد فيه قصاص

التالي السابق



الخدمات العلمية