الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( و ) لا قطع في سرقة ( أضحية بعد ذبحها )   ; لأنها وجبت بذبحها وخرجت لله لا قبله فيقطع ولو نذرها ; لأنها لا تتعين بالنذر والفدية كالأضحية في الوجهين ( بخلاف ) سرقة ( لحمها ) أو جلدها ( من فقير ) تصدق به عليه أو مهدى له فيقطع لجواز بيعه ( تام الملك ) للمسروق منه ( لا شبهة له ) أي للسارق ( فيه ) قوية فيقطع .

التالي السابق



الخدمات العلمية