الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( أو ) ( شهد ) على السارق بالسرقة ( رجل وامرأتان )  فالغرم بلا قطع ( أو ) شهد ( واحد ) رجل فقط أو امرأتان ( وحلف ) معه المدعي  فالغرم بلا قطع ( أو ) ( أقر السيد ) بسرقة عبده من شخص   ( فالغرم ) أي غرم المال المدعى به لازم للمدعى عليه في المسائل الأربع ( بلا قطع ، وإن ) ( أقر العبد ) بأنه سرق   ( فالعكس ) أي القطع بلا غرم لإقراره بالسرقة وإنما لم يغرم ; لأن العبد لا يعتبر إقراره بالنسبة للمال ; لأن الغرم في الحقيقة على سيده ، فإن شهد بها شاهد وحلف معه المدعي أو شهد عليه رجل وامرأتان فهو داخل في قوله أو شهد رجل إلخ ، ولو شهد عليه شاهدان فالغرم والقطع وإذا قلنا بالغرم فالسيد يغرمه من مال العبد إن كان له مال وإلا خير في فدائه وتسليمه .

التالي السابق



الخدمات العلمية