الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ومصيبتها إن ) ( بيعت ) وماتت عند المشتري ( من بائعها ) ; لأن الملك فيها لم ينتقل للمشتري فيرد الثمن له إن قبضه البائع ولا يطالب المشتري به إن لم يقبضه ( و ) إن أعتقها المشتري لها معتقدا أنها قن أو عالما أنها أم ولد ( رد ) عتقها حيث لم يشترها على أنها حرة بالشراء أو بشرط العتق فإن اشتراها على أنها حرة بالشراء تحررت بمجرده سواء علم حين الشراء أنها أم ولد أو اعتقد أنها قن ويستحق سيدها الثمن في الوجهين وإن اشتراها بشرط العتق وعتقها لم يرد عتقها لكن إن علم وقت الشراء أنها أم ولد استحق سيدها ثمنها أيضا ; لأن المشتري حينئذ كأنه فكها والولاء لسيدها فإن اعتقد أنها قن فالثمن له لا للبائع والولاء للبائع على كل حال .

التالي السابق


( قوله ومصيبتها إن بيعت ) أي إذا باعها سيدها مرتكبا للحرمة وماتت عند المشتري فمصيبتها منه وقوله فيرد الثمن له أي للمشتري إلخ هذا ثمرة كون مصيبتها من البائع وما ذكره من أن مصيبتها من البائع محله إذا ثبتت أمومة الولد لها بغير إقرار المشتري وإلا فمصيبتها منه كما في المدونة لا من البائع .

( قوله ولا يطالب المشتري به إن لم يقبضه ) أي ولا يلزم البائع شيء مما أنفقه المشتري عليها وليس له من قيمة خدمتها شيء على المعتمد وقال سحنون يرجع المشتري على بائعها بنفقتها ويرجع البائع على المشتري بقيمة الخدمة ويتقاصان انظر بن .

( قوله ورد عتقها ) أي بخلاف المدبرة والمكاتبة والفرق أن أم الولد أدخل في الحرية ; لأن المدبرة قد يردها ضيق الثلث والمكاتبة قد تعجز .

( قوله ويستحق سيدها ) أي الأول وهو البائع الثمن في الوجهين والولاء له فيهما . ( قوله فإن اعتقد أنها قن ) أي والموضوع أنه اشتراها بشرط العتق وأعتقها .

( قوله فالثمن له ) أي للمشتري لا للبائع أي والعتق ماض لا يرد .

( قوله على كل حال ) أي في الصور كلها .




الخدمات العلمية