الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر جواز لعانه من ذات الولد المناسب خاصة لم يخل حال النسب اللاحق من أن يكون ولدا منفصلا أو حملا متصلا ، فإن كان ولدا قد وضعته جاز أن يلاعن لنفيه وسقط عنه الحد بلعانه ، وإن كان حملا متصلا لم تضعه ففي جواز لعانه منها قبل وضعه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو الذي نقله المزني في هذا الموضع واختاره أبو إسحاق المروزي أن له أن يلاعن من حملها كما يلاعن من ولدها ، لأن من لاعن من ذات الولد لاعن من ذات الحمل كالزوج ، ولأنه ربما مات قبل وضعها فلم يقدر الورثة على لعانها .

                                                                                                                                            والقول الثاني : نقله المزني في " جامعه الكبير " أنه لا يجوز أن يلاعن من حملها حتى تضع لجواز أن يكون غلظا أو ريحا ، فإن وضعته لاعن منه ، وسقط عنه الحد ، وإن انفشى حد ولم يلاعن ، واختلف أصحابنا في بناء هذين القولين على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه مبني على اختلاف قولي الشافعي في الحمل ، هل يكون متحققا تستحق به تعجيل النفقة قبل وضعه ، أو يكون مظنونا لا تستحق النفقة إلا بعد وضعه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه مبني على اختلاف قولي الشافعي في الحمل ، هل يأخذ قسطا من الثمن أو يكون تبعا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية