الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والحال الثالثة : أن يكون الاستمتاع من الزوجة لكبرها ومتعذرا من جهة الزوج لصغره ، فقد اختلف أصحابنا لتعذره من جهة الزوج : هل يجري مجرى تعذره من جهة الزوجة ؟ على وجهين : أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أنهما سواء وأن وجوب نفقتها على قولين ؛ لأن علمها بصغره كعلمه بصغرها فاستوى فوات الاستمتاع بهما . والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، وهو الأصح : إن تعذر الاستمتاع من جهته مخالف لتعذره من جهتها وإن نفقتها تجب عليه قولا واحدا وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن الاستمتاع مستحق عليها دونه ، وقد وجد التمكين من جهة الزوجة فلم تسقط النفقة بتعذره من جهة الزوج فصار كما لو هرب أو جب وكالمستأجر دارا إذا [ ص: 440 ] مكن من سكنها وجبت عليه أجرتها وإن تعذر عليه سكناها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية