الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو كانت مغلوبة على عقلها فالتعن وقعت الفرقة ونفي الولد إن انتفى منه ولا تحد ؛ لأنها ليست ممن عليه الحدود " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا قذف الرجل زوجته بالزنا وهي عاقلة فجنت قبل لعانه ، أو قذفها وهي مجنونة ، فحكم لعانه منها في الحالين سواء ، وإنما يختلفان في حكم القذف ، فإن قذفها عاقلة ثم جنت وجب الحد ، وإن قذفها بعد جنونها وجب عليه التعزير ، فإذا أراد أن يلاعن من قذفه هذا نظرنا ، فإن كان لها ولد أراد أن ينفيه ، فله أن يلاعن منها في حالة جنونها ، ويتعلق بلعانه الأحكام الأربعة التي تتعلق بلعانه من العاقلة : من سقوط الحد ، ونفي الولد ، ووقوع الفرقة ، وتحريم التأبيد ، لتعلق هذه [ ص: 26 ] الأحكام كلها بلعان الزوج وحده ، وإنما يختص لعانها بسقوط الحد عنها ، فلذلك لم يمنع جنونها من لعانه منها ، وإن لم يكن لها ولد يريد نفيه ، فهو غير مطالب بحد القذف أو تعزيره ما كانت في جنونها ، وفي جواز لعانه منها قبل إفاقتها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو الظاهر من كلام الشافعي في هذا الموضع - أنه يلاعن ليتعجل به سقوط الحد أو التعزير ، وليستفيد به وقوع الفرقة وتحريم التأبيد ، وهذا قول أبي إسحاق المروزي .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو الظاهر من كلام الشافعي في أول هذا الكتاب أنه لا يجوز أن يلاعن ما لم تطالب بالحد أو التعزير ، ولا سبيل إلى المطالبة به ما كانت الزوجة على جنونها ، ولا معنى لاستفادة الفرقة به لأنه يقدر عليها بالطلاق الثلاث فاستغني به من اللعان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية