الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا وضعت حملها فاللبن بعده حادث منه ومضاف إلى الثاني دون الأول على الأحوال كلها من الزيادة والنقصان ؛ لأن حاجة المولود إلى اغتذائه يمنع من أن يكون لغيره فيكون المرضع به ابنا للثاني وهو في بنات الأول على حكم الإباحة ، فأما قول الشافعي ومن لم يفرق بين اللبن والولد قال : هو للأول ومن فرق ، قال : هو بينهما جميعا فقد اختلف أصحابنا في تأويله على وجهين : [ ص: 400 ] أحدهما : وهو تأويل أبي إسحاق المروزي : أن معنى قوله " ومن لم يفرق بين اللبن والولد " يعني أن اللبن الواحد لا يكون من رجلين كما أن المولود لا يكون من أبوين . فعلى هذا يكون المرضع ابنا للأول ما لم تضع حمل الثاني ، فإذا وضعته صار المرضع بعد وضعه ابنا للثاني دون الأول ، ولا يجوز أن يكون المرضع ابنا لهما ، كما لم يجز أن يكون المولود ابنا لهما ، وهو معنى قوله : " ومن فرق قال : هو بينهما جميعا ، يعني ومن فرق بين اللبن والولد فجعل اللبن لرجلين ، وإن لم يجز أن يكون المولود لأبوين ؛ لأنه يجوز أن يكون للمرضع أمان ، ولا يجوز أن يكون للمولود أمان . فعلى هذا يجوز أن يكون المرضع باللبن الزائد قبل الولادة ابنا لهما ، ولم يجز أن يكون المولود إلا لأحدهما . والوجه الثاني : أن معنى قوله " ومن لم يفرق بين اللبن والولد " يعني أنه لا يجوز أن يكون للمولود قبل ولادته لبن ، ويجعل جميعه مع الزيادة للأول جعل المرتضع قبل الولادة ابنا للأول ، ومن فرق بينهما ؛ يعني جعل له اللبن الحادث قبل ولادته إذا زاد بحمله قال : إن المرتضع به ابن لها ، حتى تضع حملها فيصير المرتضع بعد الحمل ابنا للثاني دون الأول ، وكلا التأويلين محتمل ، والله أعلم . [ ص: 401 ] الشهادات في الرضاع والإقرار من كتاب الرضاع ومن كتاب النكاح القديم

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية