الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وزعم بعض الناس : لا يلاعن بحمل لعله ريح فقيل له : أرأيت لو أحاط العلم بأن ليس حمل ، أما تلاعن بالقذف ؟ قال : بلى ، قيل : فلم لا يلاعن مكانه ؟ " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أنه يجوز أن يلاعن من الحامل ، وينفي حملها قبل الولادة .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يلاعن من حامل حتى تضع . وإن خالف ولاعن في حملها سقط عنه الحد بلعانه ولم ينتف عنه الحمل بلعان ، وصار لاحقا به بعد الولادة ، ولا سبيل إلى نفيه ، وهذا قول خالف فيه السنة ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين العجلاني وامرأته وهي حامل ، ولاعن بين هلال بن أمية وامرأته وهي حامل ، ولأن الحمل إن كان [ ص: 81 ] غلظا أو ريحا فهي حائل ويجوز أن يلاعن عنها ، وإن كان صحيحا فهي كذات ولد ، فهلا لاعن منها ، وقد مضى من الكلام معه في ذلك بما أغنى .

                                                                                                                                            وإن كان لعانه من الحامل جائزا فهو مخير فيه بين أن يعجل نفيه قبل وضعه فينتفي عنه واحدا كان أو جماعة ، أو يؤخر نفيه حتى تضع ؛ لأنه غير متبين قبل الولادة ، فإن عجل باللعان قبل الولادة لإسقاط الحد عنه ولم ينتف به الحمل كان له إذا ولدت وأراد نفيه أن يستأنف لنفيه لعانا ينفرد به الزوج دون الزوجة ، ولم يكن تأخيره في وقت الحمل مانعا من جواز نفيه بعد الوضع ؛ لأنه كان مظنونا غير متيقن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية