الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو اختارت المقام معه فمتى شاءت أجل أيضا ؛ لأن ذلك عفو عما مضى " .

                                                                                                                                            [ ص: 463 ] قال الماوردي : إذا خيرت الزوجة في إعساره بنفقتها فاختارت المقام رضا بعسرته ثم عادت تحاكمه تلتمس الخيار والفسخ كان ذلك لها في النفقة وإن لم يكن ذلك لها في الصداق ، والفرق بينهما أن الصداق يجب دفعة واحدة ، فإذا تقدم عفوها سقط خيارها ، والنفقة يتكرر وجوبها في كل يوم ، فإذا تقدم عفوها كان عفوها عما تقدم استحقاقه ولم يصح العفو عما تأخر استحقاقه فصار ما طالبت بالفسخ فيه غير ما رضيت بالمقام عليه فثبت لها الخيار فيه ، ولم يكن لما تقدمه من العفو تأثير ؛ لتقدمه على الوجوب كالشفيع إذا عفا عن الشفعة قبل الشراء ، والورثة إذا أجازوا الوصايا قبل الوفاة ، والأمة إذا رضيت برق زوجها قبل عتقها _ لم يكن لذلك كله تأثير لوجوده قبل الوجوب ، ولكن لو عفت في يوم ثم عادت تطالب فيه بالتخيير لم يمكن ذلك لها لسقوط حقها فيه بعفوها ، فإن عادت من غده خيرت ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية