الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو قال : أصابك رجل في دبرك حد أو لاعن " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قال أبو حنيفة : لا حد عليه ولا لعان ، وبنى ذلك على أصله في أنه الإتيان في الدبر لا يوجب الحد عنده ، فلم يوجبه في القذف به .

                                                                                                                                            وقال المزني : يجب في فعله وفي القذف به الحد . ولا يجوز فيه اللعان ؛ لأنه لا يحبلها بمائه ولا يقدح في نسبه ، فصار كالواطئ دون الفرج ، وهذا خطأ .

                                                                                                                                            والدليل على وجوب الحد على فاعله رواية ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه ولأنه أحد الفرجين فجاز أن يجب - بالإيلاج فيه - الحد كالقبل .

                                                                                                                                            والدليل على وجود حد القذف في الرمي به ، أنه إيلاج يوجب الحد فوجب أن يتعلق بالقذف به وجوب الحد كالقبل ، ولأن فعله أقبح والمعرة به أفضح ، والدليل على جواز اللعان فيه عموم قوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم ولأنه قذف يجب به الحد ، فجاز فيه اللعان كالقبل ، فإذا لاعن به سقط الحد عنه وثبت التحريم به ، وفي جواز نفي الولد به وجهان حكاهما ابن سراقة :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز أن ينفيه ؛ لاستحالة العلوق منه .

                                                                                                                                            والثاني : يجوز أن ينفيه لأنه قد يحتمل أن يسبق الإنزال فيستدخله الفرج فيعلق به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية