الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن الإمام أو الحاكم أو من يستنيبه أحدهما شرطا في صحة اللعان ، فتفرد الزوجين به في جماعة أو على خلوة ، لم يتعلق به شيء من أحكام اللعان لا في وقوع فرقة ولا في سقوط حد ، وفي نفي نسب ، حتى يستأنف الحاكم بينهما ، وهكذا لو حضرا عند الحاكم فسبقا باللعان قبل أن يأمرهما لم يصح حتى يستأنفاه [ عن أمره لأنه يمين عندنا ، وشهادة عند غيرنا ، ولا يجوز اليمين قبل الاستحلاف ، والشهادة ] قبل الاستشهاد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية