الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فلو باع جارية من امرأة ثقة وقبضتها وتفرقا بعد البيع ، ثم استقالها فأقالته لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها من قبل أن الفرج حرم عليه ، ثم حل له بالملك الثاني " . قال الماوردي : وهذا مما أوضح به الشافعي استبراء الإماء مع يقين براءة الرحم ، وهو أنه لو باع أمته على امرأة ، وتفرقا بعد تمام البيع ثم استقالها فأقالته لزمه استبراؤها بعد الإقالة سواء أقبضها أو لم يقبضها . [ ص: 344 ] وقال أبو يوسف : يلزمه استبراؤها إن أقبضها ، ولا يلزمه استبراؤها إن لم يقبضها استحسانا ، وإن لزمه قياسا ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الاستحسان لو دفع القياس لكان بإيجاب الاستبراء والاحتياط في الدين أحق ، فأما إن تفاسخا في مدة الخيار قبل انبرام البيع فقد ذكرناه في كتاب " البيوع " بما أغنى عن الإعادة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية