الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن الاستبراء يكون في ملك المشتري وبعد حدوث كل ملك بغير شراء من وصية ، وهبة ، ومغنم ، وميراث انقسمت أسباب الأملاك ثلاثة أقسام : قسم لا يصح الاستبراء فيه إلا بعد القبض ، وهو ما كان القبض شرطا في ثبوت ملكه وهو الهبة والمغنم ، فإن وجد الاستبراء قبل القبض لم يعتد به لوجوده قبل الملك ، ولزم أن تستبرئ بعده . وقسم ثان : يعتد الاستبراء فيه قبل القبض ، وهو الميراث ، فإذا وجد الاستبراء [ ص: 346 ] بعد الإرث وقبل القبض اعتد به ؛ لأن الموروث في حكم المقبوض ؛ لأنه لا يد عليه لغير الوارث . وقسم ثالث : يختلف فيه وهو الابتياع فالذي ذكره أكثر أصحابنا البغداديين ، أنه لا يعتد بالاستبراء فيه إلا بعد القبض كالقسم الأول ، والصحيح عندي أنه يعتد بالاستبراء فيه بعد استقرار الملك بالبيع والتفريق ، وقبل القبض كالموروثة لأمرين : أحدهما : أن الاستبراء هو المنع من الاستمتاع بها بعد حدوث الملك ليعلم به براءة رحمها وهذا المعنى موجود قبل القبض وبعده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية