الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت توجيه القولين فإن قلنا : إنه لا قود عليه كانت دية النصراني في ماله ، سواء قتل بالردة أو رجع عنها ، ويكون باقي ماله بعد الردة إن قل لبيت المال ، وإن قلنا : إن القود واجب عليه فولي النصراني مخير بين القود والعفو ، فإن عفا عنه إلى الدية فعلى ما مضى ، وإن أراد القود فللمرتد حالتان .

                                                                                                                                            إحداهما : أن يرجع إلى الإسلام ، فيسقط قتل الردة ويقتل قودا .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يقيم على ردته فيقال لولي المقتول : إن عدلت إلى الدية قتلناه بالردة ، وإن أقمت على طلب القود قتلناه قودا ، ودخل فيه قتل الردة ، وكان جميع ماله فيئا في بيت المال ، ويقدم قتله بالقود على قتله بالردة لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الخصم في القود آدمي حاضر فكان أوكد .

                                                                                                                                            والثاني : أن المراد بقتل الردة أن لا يوجد منه الإقامة عليها ، وهذا موجود في قتله قودا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية