الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 268 ] مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وفي لسان الصبي إذا حركه ببكاء أو بشيء يغير اللسان الدية .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وجملة ذلك أن لسان الصبي الطفل يعجز عن الكلام لضعف الصغر كما تعجز أعضاؤه عن استيفاء الحركة ، فيلزم في لسانه إذا كان معروف السلامة جميع الدية مثل ما يلزم في لسان الناطق الكبير ، كما يلزم في رجليه جميع الدية إذا عرفت سلامتهما وإن كان ينهض للمشي بهما ، وإذا كان كذلك فأول ما يظهر من الطفل حرف الحلق في البكاء ، ثم حروف الشفة في بابا وماما ، ثم حروف اللسان إذا تكلم ، وبعض ذلك يتلو بعضا ، فإذا عرف منه أحد هذه الثلاثة في زمانه دل على سلامة لسانه فكملت فيه الدية وإن لم يستكمل الكلام ، لأنه يكمل في غالب العرف إذا بلغ زمان الكمال ، وإن لم يظهر منه في أوقات هذه الحروف ما يدل على سلامة لسانه كان ظاهره دليلا على خرسه ، فيلزمه فيه حكومة ، ولو قطعه ساعة ولادته قبل أوقات حركات لسانه صار لسانه وإن كان من الأعضاء الظاهرة من الكبير جاريا مجرى الأعضاء الباطنة فيكون على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : يحمل على الصحة ، لتعذر البينة فيه اعتبارا بالأغلب من أحوال السلامة ، وتكمل فيه الدية .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه يحمل على عدم الصحة ، لأن لا يقضي بالإلزام مع إمكان الإسقاط اعتبارا ببراءة الذمة ، وتجب فيه حكومة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية