الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو عرض له في طلبه سبع فأكله لم يضمن لأن الجاني غيره .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح يحتاج إلى تفصيل ، فإذا اعترض الهارب المطلوب سبع فافترسه فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يلجئه الطالب إلى موضع السبع فيضمنه بالدية كما لو ألقاه عليه .

                                                                                                                                            [ ص: 320 ] والضرب الثاني : أن لا يلجئه إليه وإنما هرب في صحراء وافق سبعا معترضا فيها فافترسه فلا ضمان على الطالب ، سواء كان المطلوب بصيرا أو ضريرا ، صغيرا أو كبيرا ، لأنه غير مباشر ولا ملجئ .

                                                                                                                                            فإن قيل : فلو ألقاه في بحر فالتقمه الحوت ضمنه فهلا قلتم إذا اعترضه السبع ضمنه ؟

                                                                                                                                            قيل : لأنه بإلقائه في البحر مباشر فجاز أن يضمن ما حدث بإلقائه ، لأنه صار ملجئا وفي الهرب منه غير مباشر فلم يضمن ما حدث بالهرب إذا لم يقترن به إلجاء ، ولو انخسف من تحت الهارب سقف فخر منه ميتا ففي ضمان الطالب له وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يضمنه كالسبع إذا اعترضه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني يضمنه لأنه ملجئ إلى ما لا يمكن الاحتراز منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية