الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قلع الأعور عين بصير ذي عينين كان للبصير أن يقتص من الأعور ، فإن عفا عنه كان له على الأعور نصف الدية .

                                                                                                                                            وقال مالك : له أن يقتص من الأعور ، فإن عفا عنه وجب له على الأعور بعينه الواحدة جميع الدية ، لأنه قد عفا له عن جميع بصره ، وهذا خطأ ، لأن العفو عن القصاص يوجب دية العضو المجني عليه ، لا دية المقتص منه ، ألا ترى أن رجلا لو قطع يد امرأة كان لها عليه أن تقتص من يده ، فإن عفت عن القصاص كان لها دية يدها لا دية يد الرجل ، كذلك وجوب القصاص على الأعور ، وهكذا لو قطع عبد يد حر فعفا الحر عن القصاص كان له دية يد الحر لا دية يد العبد ، لأن في العينين دية واحدة ، وما قاله مالك يفضي إلى إيجاب ديتين ، لأنه إذا قلع إحدى عينيه أعور أوجب عليه دية ثم يصير بعد قلعها أعور ، فيوجب فيها إذا قلعت دية ثانية ، وما أفضى إلى هذا كان مطرحا والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية