الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وكذا لو استرسل ) كلب مثلا بنفسه ( فأغراه صاحبه ) ، أو غيره ( فزاد عدوه ) لا يحل الصيد ( في الأصح ) لاجتماع الإغراء المبيح ، والاسترسال المحرم فغلب ، فإن لم يزد عدوه حرم جزما ، ولو زجره فانزجر ثم أغراه فاسترسل حل جزما ، ولو أرسله مسلم فزاد عدوه بإغراء نحو مجوسي حل كذا نقلاه عن الجمهور ثم تعقباه بجزم البغوي بالتحريم ، واختيار شيخه أبي الطيب له ؛ لأنه قاطع ، أو مشارك له ، وهو الأوجه مدركا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فزاد عدوه بإغراء نحو مجوسي حل ) جزم به في الروض



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو غيره ) إلى قوله : ولو أرسله في النهاية ، وإلى قوله : كذا نقلاه في المغني ( قوله : فانزجر إلخ ) وإن لم ينزجر ، ومضى على وجهه حرم جزما ما قاله النهاية ، وقال المغني : فعلى الوجهين ، وأولى بالتحريم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فزاد عدوه بإغراء نحو مجوسي حل ) جزم به الروض ا هـ . سم عبارة السيد عمر قوله : حل ؛ لأن حكم الإرسال لا ينقطع بالإغراء ، وإن أرسله مجوسي فأغراه مسلم حرم لذلك كذا جزم المغني في المسألتين ، ولم يتعرض لعزو الأولى للجمهور ، ولا لتعقب الشيخين . ا هـ . ( قوله : واختيار شيخه إلخ ) أي : وباختيار شيخ البغوي ( قوله : لأنه ) أي : إغراء نحو المجوسي قاطع أي : لحكم إرسال المسلم

                                                                                                                              ( قوله : وهو الأوجه ) أي : التحريم مدركا أي : لا حكما




                                                                                                                              الخدمات العلمية