الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والمذهب صحة ردة السكران ) المتعدي بسكره ، وإن كان غير مكلف كطلاقه تغليظا عليه وقد اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على مؤاخذته بالقذف ، وهو دليل على اعتبار أقواله ويسن تأخير استتابته لإفاقته ، وإن صح إسلامه في السكر ليأتي بإسلام مجمع على صحته وتأخير الاستتابة الواجبة لمثل هذا العذر مع قصر مدة السكر غالبا غير بعيد كذا قالوه وأولى منه استتابته في حال سكره لاحتمال موته فيه ثم بعد إفاقته خروجا من خلاف من منعها فيه ومن ثم لم تجب إلا بعد إفاقته ومر آخر الوكالة أنه يغتفر للغاصب مع وجوب الرد عليه فورا التأخير للإشهاد فهذا أولى فإن قتل في سكره فلا شيء فيه أما غير المتعدي بسكره فلا تصح ردته كالمجنون ( وإسلامه ) سواء ارتد في سكره أم قبله لما تقرر أنه بأقواله كالصاحي فلا يحتاج لتجديده بعد الإفاقة والنص على عرض الإسلام عليه بعدها يحمل على الندب وإذا عرض عليه فوصف الكفر فهو كافر من الآن لصحة إسلامه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وتأخير الاستتابة الواجبة لمثل هذا العذر مع قصر مدة السكر غالبا إلخ ) قال في الروض ويمهل أي السكران بالقتل حتى يفيق ا هـ وقوله ويمهل قال في شرحه احتياطا لا وجوبا كما نص عليه الشافعي والبغوي في تعليقه ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              . ( قوله : المتعدي ) إلى قوله وجريا عليه في النهاية إلا قوله كذا قالوه إلى ومر وقوله وخطر أمر الردة إلى ومن ثم ( قوله : المتعدي ) إلى قوله وتأخير الاستنابة في المغني إلا قوله تغليظا إلى ويسن ( قوله : كطلاقه ) أي وسائر تصرفاته ا هـ مغني ( قوله : وهو ) أي الاتفاق المذكور ( قوله : وأولى منه إلخ ) استحسنه الرشيدي ( قوله : ثم بعد إلخ ) أي ثم استتابته ثانيا بعد إفاقته ( قوله : من منعها فيه ) أي منع صحة استتابته في حال سكره ا هـ مغني ( قوله : ومن ثم إلخ ) أي من أجل ذلك الخلاف ( قوله : مع وجوب الرد ) أي رد المغصوب إلى مالكه ( قوله : فهذا أولى ) محل تأمل فكيف يكون تأخير الكفر أولى من تأخير وضع اليد على مال الغير ، وإن فرض أنه حق آدمي ا هـ سيد عمر وقد يجاب بأن إزالة الكفر ليس في وسعنا بخلاف وضع اليد ( قوله : أما غير المتعدي ) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله كالمجنون وقوله فلا يحتاج إلى وإذا عرض ( قوله : فلا يحتاج إلخ ) خلافا للمغني عبارته قضية الاعتداد بإسلامه في السكر أنه لا يحتاج إلى تجديده بعد الإفاقة وليس مرادا فقد حكى ابن الصباغ عن النص أنه إذا أفاق عرضنا عليه الإسلام فإن وصفه كان مسلما من حين وصفه الإسلام فإن وصف الكفر إلخ ( قوله : لصحة إسلامه ) وما تقرر من صحة إسلام السكران المتعدي إذا وقع سكره في ردته هل يجري مثله في الكافر الأصلي إذا سكر ثم أسلم أو باع أو طلق فنحكم -

                                                                                                                              [ ص: 94 ] بنفوذ ذلك منه لتعديه بالسكر ؛ لأنه مكلف بعدم الشرب بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أولا ؛ لأنا نقره على شرب المسكر ما لم يظهره بمعنى أنا لا نقيم عليه الحد ولا نتعرض له وإطلاقهم يقتضي ترجيح الأول ا هـ ع ش وفيه وقفة فليراجع




                                                                                                                              الخدمات العلمية