الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يقسم في طرف ) وجرح ( وإتلاف مال ) وقوفا مع النص ولحرمة النفس فيصدق المدعى عليه بيمينه ولو مع اللوث لكنها في الأولين تكون خمسين ( إلا في عبد ) ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد ( في الأظهر ) فإذا قتل عبد ووجد لوث [ ص: 55 ] أقسم فيه بناء على الأصح أن قيمته تحملها العاقلة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن في طرف ) أي في قطعه ولو بلغ دية نفس ا هـ مغني ( قوله وجرح ) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله لكنها إلى المتن وإلى قوله وإنما استؤنفت في النهاية إلا قوله بل جاء إلى ولقوة جانب ( قوله ولحرمة النفس ) عبارة المغني لأن النص ورد في النفس لحرمتها ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن إلا في عبد ) استثناء من عدم القسامة في المال ا هـ مغني ( قوله ولو مدبرا إلخ ) هو [ ص: 55 ] غاية في جريان الخلاف ا هـ رشيدي ( قوله أقسم ) أي السيد وبعد الإقسام إن اتفقا على قدر القيمة أو ثبت ببينة فذاك وإلا فينبغي تصديق الجاني بيمينه وإن كان الغرم على العاقلة لأن القيمة تجب عليه أولا ثم يتحملها العاقلة فوجوبها عليهم فرع وجوبها عليه ا هـ ع ش ( قوله بناء على الأصح إلخ ) والثاني لا قسامة فيه بناء على أن بدله لا يحمله العاقلة فهو ملحق بالبهائم ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية