الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              . ( ويحرم الانصراف ) على من هو من أهل فرض الجهاد الآن لا غيره ممن مر . ( عن الصف ) بعد التلاقي وإن غلب على ظنه أنه إذا ثبت قتل لقوله تعالى { فلا تولوهم الأدبار } وصح { أنه صلى الله عليه وسلم عد الفرار من الزحف من السبع الموبقات } وخرج بالصف ما لو لقي مسلم كافرين فطلبهما أو طلباه فلا يحرم عليه الفرار ؛ لأن فرض الثبات ، إنما هو في الجماعة وقضيته : أن لمسلمين لقيا أربعة الفرار ؛ لأن المسلمين ليسا جماعة ويحتمل أن مرادهم بالجماعة هنا ما مر في صلاتها فيدخل المسلمان فيما ذكر ولأهل بلد قصدوا التحصن منهم ؛ لأن الإثم إنما هو فيمن فر بعد اللقاء ولو ذهب سلاحه وأمكنه الرمي بالحجارة لم يجز له الانصراف على تناقض فيه وكذا من مات فرسه وأمكنه القتال راجلا وجزم بعضهم بأنه إذا غلب ظن الهلاك بالثبات من غير نكاية فيهم وجب الفرار وقد يؤيده ما يأتي . ( إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا ) للآية وهو أمر بلفظ الخبر ، وإلا وقع الخلف في خبره تعالى وحكمة وجوب مصابرة الضعف أن المسلم يقاتل على إحدى الحسنيين الشهادة أو الفوز بالغنيمة مع الأجر والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا فقط

                                                                                                                              أما إذا زادوا على المثلين فيجوز الانصراف مطلقا وحرم جمع مجتهدون الانصراف مطلقا إذا بلغ المسلمون اثني عشر ألفا للخبر { لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة } وبه خصت الآية ويجاب بأن المراد من الحديث أن الغالب على هذا العدد الظفر فلا تعرض فيه لحرمة فرار ولا لعدمها كما هو واضح . ( { إلا متحرفا لقتال } ) أي منتقلا عن محله ليكمن أو لأرفع منه أو أصون عن نحو شمس أو ريح أو عطش . ( { أو متحيزا } ) أي ذاهبا . ( { إلى فئة } ) من المسلمين وإن قلت . ( يستنجد بها ) على العدو وهي قريبة بأن يكون بحيث يدرك غوثها المتحيز عنهما عند الاستغاثة للآية ولا يلزم تحقيق قصده بالرجوع للقتال ؛ لأن الجهاد لا يجب قضاؤه والكلام فيمن تحرف أو تحيز بقصد ذلك ، ثم طرأ له عدم العود ، أما جعله وسيلة لذلك [ ص: 244 ] فشديد الإثم إذ لا تمكن مخادعة الله في العزائم . ( ويجوز ) التحيز . ( إلى فئة بعيدة ) حيث لا أقرب منهم أي تطيعه في ظنه كما هو ظاهر . ( في الأصح ) لإطلاق الآية وإن انقضى القتال قبل عوده أو مجيئهم اكتفاء باجتماعهم في دار الحرب ولو حصل بتحيزه كسر قلوب الجيش امتنع على ما اعتمده الأذرعي وغيره ولا يشترط لحله استشعاره عجزا محوجا إلى الاستنجاد وقال جمع : يشترط واعتمده ابن الرفعة . ( ولا يشارك ) متحرف لمحل بعيد على الأوجه ومن أطلق أنه يشارك ؛ لأنه كان في مصلحتنا وخاطر بنفسه أكثر من الثبات في الصف يحمل كلامه على القريب الذي لم يغب عن الصف غيبة لا يضطر إليها لأجل التحرف ؛ لأن ما ذكر من التعليل إنما يتأتى فيه فقط كما هو ظاهر ولا . ( متحيز إلى ) فئة . ( بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته ويشارك متحيز إلى ) فئة . ( قريبة في الأصح ) لبقاء نصرته ويصدق بيمينه أنه قصد التحرف أو التحيز

                                                                                                                              وإن لم يعد إلا بعد انقضاء القتال على الأوجه ومن أرسل جاسوسا شارك فيما غنم في غيبته مطلقا ؛ لأنه مع كونه في مصلحتهم خاطر بنفسه أكثر من بقائه . ( فإن زادوا على مثلينا جاز الانصراف ) مطلقا للآية . ( إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل عن مائتين وواحد ضعفاء ) ويجوز انصراف [ ص: 245 ] مائة ضعفاء عن مائة وتسعة وتسعين أبطالا . ( في الأصح ) اعتبارا بالمعنى لجواز استنباط معنى من النص يخصصه ؛ لأنهم يقاومونهم لو ثبتوا لهم ، وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف ومن ثم لم يختص الخلاف بزيادة الواحد ونقصه ولا براكب وماش بل الضابط كما قاله الزركشي كالبلقيني أن يكون في المسلمين من القوة ما يغلب على الظن أنهم يقاومون الزائد على مثليهم ويرجون الظفر بهم أو من الضعف ما لا يقاومونهم وإذا جاز الانصراف فإن غلب الهلاك بلا نكاية وجب أو بها استحب

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وإن غلب على ظنه إلخ ) إلا فيما يأتي قريبا عن بعضهم . ( قوله قد يؤيده ما يأتي ) فيه نظر ؛ لأن الكلام هنا فيما إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا وما يأتي فيما إذا زاد على ذلك . ( قوله : أيضا وقد [ ص: 244 ] يؤيده ما يأتي ) أي قبيل قوله الآتي وتجوز المبادرة وإلا جاز الانصراف إلخ . ( قوله ويجوز التحيز إلى فئة بعيدة ) قيل : والأوجه ضبط البعيدة بأن يكون في حد القرب المار في التيمم أخذا من ضبط القريب بحد الغوث م ر ش . ( قوله : أيضا ويجوز التحيز إلى فئة بعيدة إلخ ) وقضية كلامهم جواز انصراف الجيش أو أكثر من وجه العدو وبعد الزحف بلا سبب إلى فئة بعيدة وهو بعيد وإلا فقد منع إلا لعذر كخوف استئصال البعيدة ونحوه [ ص: 245 ] كنز .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : على من هو ) إلى قوله وقضيته في المغني وإلى قوله وجزم في النهاية إلا قوله الآن لا غيره ممن مر وقوله على تناقض فيه الآن أي : حين الانصراف

                                                                                                                              ( قوله : لا غيره ممن مر ) كمريض وامرأة مغني وشرح منهج ( قوله : بعد التلاقي ) أي تلاقي صف المسلمين وصف الكفار . ا هـ . مغني

                                                                                                                              ( قوله : وإن غلب إلخ ) إلا فيما يأتي قريبا عن بعضهم . ا هـ . سم عبارة ع ش أي : لا إن قطع به عباب انتهى سم على المنهج أي : فلا يحرم الانصراف . ا هـ . ويظهر أن مراد العباب بالقطع الظن الغالب الذي عبر به الشارح وغيره هنا فمراد الشارح بالبعض الآتي هو العباب ( قوله : الموبقات ) أي : المهلكات . ا هـ . ع ش ( قوله : وقضيته ) أي : التعليل ( قوله أن المسلمين لقيا أربعة الفرار ) معتمد . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : ولأهل بلد ) ظاهره وإن كثروا ع ش ( قوله : قصدوا ) أي : قصدهم الكفار . ا هـ . نهاية ( قوله : ولو ذهب ) إلى قوله وجزم في المغني

                                                                                                                              ( قوله : وأمكنه الرمي إلخ ) أي : بخلاف ما إذا لم يمكنه فيجوز له الانصراف ( قوله : وأمكنه القتال إلخ ) أي : بخلاف ما إذا لم يمكنه فيجوز له الانصراف . ا هـ . مغني

                                                                                                                              ( قوله : ويؤيده ما يأتي ) فيه نظر ؛ لأن الكلام هنا فيما إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا وما يأتي أي : قبيل قول المصنف وتجوز المبارزة من قول الشارح وإذا جاز الانصراف إلخ فيما إذا زاد على ذلك . ا هـ . سم وقد يجاب بأن ما ذكره إنما يرد لو كان الشارح ادعى نحو الإفادة لا التأييد ( قوله : للآية ) إلى قوله أما إذا في المغني وإلى قول المتن ولا يشارك في النهاية إلا قوله بحيث إلى المتن

                                                                                                                              ( قوله : للآية ) يعني لقوله تعالى { فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين } . ا هـ . مغني وشيخ الإسلام ( قوله : وهو ) أي : الآية والتذكير بتأويل قوله تعالى ، أو لرعاية الخبر

                                                                                                                              ( قوله : أمر بلفظ الخبر ) أي : لتصير مائة لمائتين شيخ الإسلام ومغني ( قوله فيجوز الانصراف ) أي : لقوله تعالى { الآن خفف الله عنكم } ا هـ رشيدي ( قوله : مطلقا ) أي : ولو بلغ المسلمون اثني عشر ألفا . ا هـ . رشيدي وقال ع ش : أي سواء كان المسلم في صف القتال أم لا . هـ ا . والأول أظهر بل متعين

                                                                                                                              ( قوله : وحرم جمع إلخ ) عبارة النهاية وشمل ذلك ما لو بلغوا اثني عشر ألفا وأما خبر { لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة } فالمراد أن الغالب إلخ ( قوله : الانصراف مطلقا ) أي : زادوا على المثلين أم لا

                                                                                                                              ( قوله : وبه ) أي : بذلك الخبر ( قوله خصت الآية ) أي : مفهومها ( قوله : أي : منتقلا ) إلى قوله وأما جعله في المغني ( قوله ليكمن ) أي : يختفي في موضع فيهجم . ا هـ . أسنى وبابه دخل ع ش ( قوله : أو ريح ) أي : تنسف التراب على وجهه . ا هـ . ومغني

                                                                                                                              ( قوله : أو عطش ) أي بأن كان في موضع معطش فانتقل إلى موضع فيه ماء . ا هـ . مغني ( قول المتن يستنجد بها ) أي يستنصر بهذه الفئة . ا هـ . بجيرمي ( قوله : بأن تكون ) أي : الفئة المتحيز إليها . ا هـ . رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : غوثها ) مفعول يدرك ( قوله : المتحيز عنها ) هو بفتح التحتية أي : الفئة التي تحيز هو عنها . هـ ا . رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : للآية إلخ ) عبارة المغني ، أو متحيزا إلى فئة أي : طائفة قريبة تليه من المسلمين يستنجد بها للقتال [ ص: 244 ] ينضم إليها ويرجع معها محاربا فيجوز انصرافه لقوله تعالى { إلا متحرفا لقتال ، أو متحيزا إلى فئة } والتحيز أصله الحصول في حيز وهو الناحية والمكان الذي يجوزه والمراد به هنا الذهاب بنية الانضمام إلى طائفة من المسلمين ليرجع معهم محاربا ولا يلزمه العود ليقاتل مع الفئة المتحيز إليها على الأصح ؛ لأن عزمه العود لذلك رخص له الانصراف فلا حجر عليه بذلك والجهاد لا يجب قضاؤه ؛ لأنه لا يجب بالنذر الصريح كما لا يجب به الصلاة على الميت ففي العزم ، أولى . ا هـ . ( قوله فشديد الإثم ) ولا يشكل هذا بأن الحيلة المخلصة من الربا ومن الشفعة والزكاة ونحوها مكروهة ؛ لأن الكلام ثم مفروض في حيلة نشأت من عقد صحيح أضمر معه على أن يفعله للتخلص من الإثم وما هنا مفروض في قصد ترك القتال لا غير وإن أخبر ظاهرا بخلافه فهو كذب لمخالفته ما في نفسه . هـ ا . ع ش ( قوله : في العزائم ) أي : فيما يعزم على فعله ويريده . هـ ا . ع ش ( قول المتن إلى فئة بعيدة ) والأوجه ضبط البعيدة بأن تكون في حد القرب المار في التيمم أخذا من ضبط القريبة بحد الغوث . ا هـ . نهاية وسيأتي ما فيه ( قوله حيث لا أقرب منهم إلخ ) وقضية كلامهم جواز انصراف الجيش ، أو أكثره من وجه العدو بعد الزحف بلا سبب إلى فئة بعيدة وهو بعيد والأفقه منعه إلا لعذر كخوف استئصال البعيدة ونحوه كنز . ا هـ . سم

                                                                                                                              ( قوله : لإطلاق الآية ) ولقول عمر رضي الله تعالى عنه أنا فئة لكل مسلم وكان بالمدينة وجنوده بالشام والعراق كذا في المغني كالعزيز وبه يعلم ما في ضبط صاحب النهاية للبعيدة بحد القرب فليتأمل إلا أن يكون مقصود صاحب النهاية بيان ابتداء البعيدة . هـ ا . سيد عمر ( قوله : وإن انقضى القتال إلخ ) أي في ظنه وسكت عن هذه الغاية المغني والروض وشرحه وشرح المنهج فليراجع ( قوله : أو مجيئهم ) أي : المتحيز إليهم قال الرشيدي : انظر هل هو مضاف لفاعله ، أو مفعوله . ا هـ . أقول والظاهر الثاني

                                                                                                                              ( قوله : ولو حصل بتحيزه إلخ ) يظهر أن المراد مطلقا أي : ولو إلى فئة قريبة ( قوله : امتنع إلخ ) معتمد . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : ولا يشترط إلخ ) ويندب لمن في العجز ، أو غيره مما ذكر قصد التحيز ، أو التحرف ليخرج عن صورة الفرار المحرم . ا هـ . روض مع شرحه زاد المغني وإذا عصى بالفرار هل يشترط في توبته أن يعود إلى القتال ، أو يكفيه أنه متى عاد لا ينهزم كما أمر الله تعالى فيه وجهان في الحاوي والظاهر الثاني . ا هـ . ( قوله لحله ) أي : التحيز . ا هـ . ع ش ( قوله : وقال جمع إلخ ) عبارة النهاية وإن ذهب جمع إلخ بصيغة الغاية

                                                                                                                              ( قوله : ولا يشارك متحرف إلخ ) أي : الجيش فيما غنم بعد مفارقته ويشاركه فيما غنم قبلها . ا هـ . مغني ( قوله : متحرف ) إلى قوله ؛ لأن ما ذكر في المغني إلا قوله ؛ لأنه إلى يحل وإلى قول المتن وتجوز في النهاية

                                                                                                                              ( قوله : متحرف ) أي : المنتقل عن محله ليكمن أولا رفع منه إلخ . ا هـ . ع ش ( قول المتن الجيش ) مفعول يشارك ( قول المتن فيما غنم بعد مفارقته ) أما ما غنمه قبل مفارقته فيشاركه فيه مغني ونهاية ( قول المتن ويشارك متحيز إلخ ) أي : الجيش فيما غنم بعد مفارقته نهاية ومغني ( قوله ويصدق ) أي : المنصرف عن الصف ( قوله : وإن لم يعد إلخ ) خلافا للمغني في المتحرف حيث قال فيه : صدق بيمينه إن عاد قبل انقضاء القتال ويستحق من الجميع إن حلف وإلا ففي المحوز بعد عوده فقط . ا هـ . ( قوله ومن أرسل ) إلى قول المتن وتحوز في المغني

                                                                                                                              ( قوله : ومن أرسل جاسوسا ) أي : أرسله الإمام لينظر عدد المشركين وينقل أخبارهم إلينا . ا هـ . مغني ( قوله مطلقا ) أي : قرب ، أو بعد . ا هـ . ع ش أي : عاد قبل انقضاء القتال ، أو بعده ( قوله في مصلحتهم ) أي : جيش المسلمين ( قوله : من بقائه ) أي : في الجيش وثباته في الصف ( قول المتن فإن زادوا ) أي : الكفار ( على مثلين ) أي : منا ( جاز الانصراف ) ولو رجي الظفر حينئذ بأن ظنناه إن ثبتنا استحب لنا الثبات مغني وروض مع شرحه

                                                                                                                              ( قوله : مطلقا ) أي : سواء كان فينا قوة المقاومة لهم أم لا وإنما ذكر هذا الإطلاق ليظهر الاستثناء الآتي ( قول المتن مائة بطل ) أي : منا وقوله عن مائتي إلخ أي من الكفار . ا هـ . ع ش ( قوله [ ص: 245 ] مائة ضعفاء ) أي منا وقوله عن مائة وتسعة إلخ أي : من الكفار ( قوله : لجواز إلخ ) علة لصحة اعتبار المعنى عبارة النهاية والمغني بناء على أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه . ا هـ . ( قوله : لجواز استنباط معنى من النص إلخ ) أي : على الأصح كما خصص عموم لقوله تعالى ، { أو لامستم النساء } بغير المحارم والمعنى الذي شرع القتال لأجله وهو الغلبة يدور مع القوة والضعف لا مع العدد فيتعلق الحكم به . ا هـ . مغني

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأنهم يقاومونهم ) علة لوجود المعنى المذكور هنا المفيد لحرمة الانصراف ( قوله بل الضابط إلخ ) وهذا الضابط يصدق على ما لو زاد الكفار على الضعف بنحو عشرين ، أو أكثر . ا هـ . ع ش ( قوله : ما لا يقاومونهم ) أي : ما يغلب على الظن أنهم لا يقاومون الكفار وإن نقصوا عن الضعف

                                                                                                                              ( قوله : فإن غلب ) أي : على ظننا أسنى ومغني ( قوله بلا نكاية ) أي : في الكفار ع ش ومغني ( قوله : وجب ) أي : الانصراف علينا لقوله تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } مغني وأسنى ( قوله : أو بها ) أي : بنكاية في الكفار استحب أي : لنا الانصراف




                                                                                                                              الخدمات العلمية