الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قدر أسير على هرب لزمه ) وإن أمكنه إظهار دينه كما صححه الإمام واقتضى كلام الزركشي اعتماده تخليصا لنفسه من رق الأسر لكن الذي جزم به القمولي ومن تبعه وقال الزركشي إنه قياس ما مر في الهجرة أنه إنما يلزمه ذلك إن لم يمكنه إظهار دينه ولك أن تقول إن أطلقوه من الأسر بأن أباحوا له ما شاء من مكث عندهم وعدمه تعين الثاني ولا تعين الأول كما هو ظاهر من تعليله المذكور . ( ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم ) قتلا وسبيا وأخذا للمال ؛ لأنهم لم يستأمنوه وليس المراد هنا حقيقة الغيلة وهي أن يخدعه فيذهب به لمحل خال ، ثم يقتله . ( أو ) أطلقوه . ( على أنهم في أمانه ) أو عكسه . ( حرم ) عليه اغتيالهم ؛ لأن الأمان من أحد الجانبين متعذر نعم إن قالوا أمناك ولا أمان لنا عليك أي ولا أمان يجب لنا عليك جاز له اغتيالهم . ( فإن تبعه قوم ) أو واحد منهم بعد خروجه . ( فليدفعهم ) وجوبا إن حاربوه وكانوا مثليه فأقل وإلا فندبا كذا قيل ويرده ما مر أن الثبات للضعف إنما يجب في الصف . ( ولو بقتلهم ) ابتداء ولا يراعى فيهم ترتيب الصائل لانتقاض أمانهم بذلك على المعتمد كذا قيل أيضا وهو واضح إن سلم انتقاض أمانهم بذلك سواء أرادوا مجرد رده أم نحو قتله وفي عمومه نظر ومن ثم صرح جمع بأنه يراعى فيهم ترتيب الصائل وهو مبني على عدم انتقاض أمانهم ذلك وهو متجه إن لم يريدوا نحو قتله فليحمل هذا على إرادة مجرد الرد والأول على إرادة نحو القتل ؛ لأن الذمي إذا انتقض عهده بقتالنا فالمؤمن أولى . ( ولو شرطوا ) عليه . ( أن لا يخرج من دارهم لم يجز ) له . ( الوفاء ) بهذا الشرط بل يلزمه الخروج حيث أمكنه فرارا بدينه من الفتن وبنفسه من الذل ما لم يمكنه إظهار دينه فلا يلزمه الخروج على ما مر بل يسن ولو حلفوه على ذلك بطلاق أو غيره مكرها على الحلف فيمينه لغو [ ص: 272 ] وإلا حنث وإن كان حين الحلف محبوسا ومن الإكراه أن يقولوا له لا نتركك حتى تحلف أنك لا تخرج بل هنا إكراه ثان شرعي على الخروج لوجوبه كما تقرر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وإن أمكنه إظهار دينه ) كتب عليه م ر وقوله : كما صححه الإمام كتب عليه أيضا م ر [ ص: 272 ] قوله : وإلا حنث ) هذا يفيد أن الخروج مع التمكن مع تركه يوجب الحنث وإن كان الخروج واجبا ( قوله بل هنا إكراه ثان إلخ ) قد يقال إن أثر هذا الإكراه الثاني منع الحنث عارض قوله السابق وإلا حنث وإلا فلا أثر لذكره هنا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو قدر أسير ) أي : في أيدي الكفار . ا هـ . مغني ( قوله وإن أمكنه ) إلى قوله لكن الذي في النهاية والمغني ( قوله : واقتضى كلام الزركشي اعتماده ) وهو الأصح . ا هـ . نهاية

                                                                                                                              ( قوله : لكن الذي جزم به القمولي إلخ ) عبارة المغني وإن جزم القمولي وغيره بتقييده بعدم الإمكان . ا هـ . ( قوله : إن لم يمكنه إظهار دينه ) أي : وإلا فيسن ( قوله : والثاني ) أي : عدم اللزوم وقوله الأول أي : اللزوم

                                                                                                                              ( قوله : من تعليله ) أي : الإمام وهو قوله : تخليصا لنفسه إلخ ( قوله : قتلا ) إلى قوله إن حاربوه في المغني إلا قوله أي : ولا أمان يجب لنا عليك وإلى قوله على المعتمد في النهاية لكن بزيادة قيد يأتي ( قوله : وهي ) أي : حقيقة الغيلة ( قوله : أو أطلقوه على أنهم في أمانه ) أي : وإن لم يؤمنوه كما نص عليه في الأم . ا هـ . مغني

                                                                                                                              ( قوله : أو عكسه ) أي : أوجد عكسه . ا هـ . ع ش ويجوز جره عطفا على مدخول على عبارة المغني وكذا لو أطلقوه على أنه في أمانهم . ا هـ . ( قوله : ؛ لأن الأمان إلخ ) عبارة المغني وفاء بما التزمه ولأنهم إذا أمنوه وجب أن يكونوا في أمان منه . ا هـ . ( قوله : جاز له اغتيالهم ) أي : لفساد الأمان لما مر من تعذر من أحد الجانبين . ا هـ . رشيدي ( قول المتن فإن تبعه قوم ) راجع للمسألتين . ا هـ . بجيرمي ولكن قضية تفصيل رعاية ترتيب الصائل رجوعه للمسألة الثانية فقط إذ لا يراعى الترتيب في المسألة الأولى مطلقا كما في شرح الروض عن الروضة ( قوله ويرده ما مر إلخ ) أي : فيكون المعتمد الندب مطلقا . ا هـ . ع ش ( قوله : ولا يراعى فيهم ترتيب الصائل لانتقاض أمانهم ) أي : حيث قصدوا نحو قتله وإلا لم ينتقض فيدفعهم كالصائل . ا هـ . نهاية

                                                                                                                              ( قوله : ومن ثم ) أي : للنظر في عمومه ( قوله : صرح جمع إلخ ) ومنهم المغني ( قوله وهو مبني إلخ ) أي : ما صرح به الجمع

                                                                                                                              ( قوله : وهو متجه ) أي : عدم الانتقاض ( قوله : فليحمل ) إلى المتن في النهاية ما يوافقه

                                                                                                                              ( قوله : هذا ) أي : ما صرح به الجمع من وجوب رعاية الترتيب

                                                                                                                              ( قوله : والأول ) أي : ما قيل من عدم الرعاية ( قوله : فالمؤمن ) بفتح الميم

                                                                                                                              ( قوله : بهذا الشرط ) إلى قوله بل هنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على ما مر ( قوله : بل يلزمه الخروج ) وله عند خروجه أخذ مال مسلم وجده عندهم ليرده عليه ولو أمنهم عليه ولا يضمنه ؛ لأنه لم يكن مضمونا على الحربي الذي كان بيده بخلاف المغصوب إذا أخذه شخص من الغاصب ليرده إلى مالكه فإنه يضمنه ؛ لأنه كان مضمونا على الغاصب فأديم حكمة .

                                                                                                                              ( فروع )

                                                                                                                              لو التزم لهم قبل خروجه مالا فداء وهو مختار ، أو أن يعود إليهم بعد خروجه إلى دار الإسلام حرم عليه العود إليهم وسن له الوفاء بالمال الذي التزمه ليعتمدوا الشرط في إطلاق الأسراء وإنما لم يجب ؛ لأنه التزام بغير حق فالمال المبعوث إليهم فداء لا يملكونه كما قاله الروياني وغيره ؛ لأنه مأخوذ بغير حق ولو اشترى منهم شيئا ليبعث إليهم ثمنه ، أو اقترض فإن كان مختارا لزمه الوفاء ، أو مكرها فالمذهب أن العقد باطل ويجب رد العين فإن لم يجر لفظ بيع بل قالوا خذ هذا وابعث إلينا كذا من المال فقال : نعم فهو كالشراء مكرها ولو وكلوه ببيع شيء لهم بدارنا باعه ورد ثمنه إليهم مغني وروض مع شرحه ( قوله : ما لم يمكنه إلخ ) ظرف لقول المصنف لم يجز الوفاء

                                                                                                                              ( قوله : فلا يلزمه الخروج ) تفريع على المفهوم ، أو هنا سقطة من قلم الناسخ عبارة النهاية وإلا فلا يلزمه إلخ وعبارة المغني وإن أمكنه لم يحرم الوفاء ؛ لأن الهجرة حينئذ مستحبة . ا هـ . وكل منهما ظاهر ( قوله : على ما مر ) أي : من القمولي ومن تبعه عبارة النهاية كما مر . ا هـ . ( قوله : فيمينه لغو ) أي : ولا [ ص: 272 ] يحنث بالخروج . ا هـ . مغني ( قوله : وإلا حنث إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن حلف لهم ترغيبا لهم ليثقوا به ولا يتهموه بالخروج ولو قبل الإطلاق حنث بخروجه . ا هـ . ( قوله : وإلا حنث ) هذا يفيد أن الخروج مع التمكن من تركه يوجب الحنث وإن كان الخروج واجبا سم على حج أي : والقياس عدم الحنث . ا هـ . ع ش ( قوله : ومن الإكراه أن يقولوا إلخ ) أي : فلو حلف حينئذ فأطلقوه فخرج لم يحنث أيضا كما لو أخذ اللصوص رجلا وقالوا لا نتركك حتى تحلف أنك لا تخبر بمكاننا فحلف ، ثم أخبر بمكانهم لم يحنث ؛ لأنه يمين إكراه أسنى ومغني

                                                                                                                              ( قوله : بل هنا إكراه ثان إلخ ) قد يقال إن أثر هذا الإكراه الثاني مع الحنث عارض قوله السابق وإلا حنث وإلا فلا أثر لذكره هنا . ا هـ . سم أي : فكان ينبغي حذفه كما فعله النهاية والمغني إلا أن يقال : إنه مقو للإكراه الأول لا مؤثر مستقل وفي ع ش هنا جواب لا يلاقي السؤال




                                                                                                                              الخدمات العلمية