الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن شرط ) بالبناء للمفعول أي شرطوا علينا ، أو الفاعل أي : شرط لهم الإمام ( رد من جاء ) منهم إلينا أي : التخلية بينهم ، وبينه ( أو لم يذكر رد ) ، ولا عدمه ( فجاءت امرأة ) مسلمة ( لم يجب ) علينا لأجل ارتفاع نكاحها بإسلامها قبل ، وطء ، أو بعده ، وإن حلنا بينه ، وبينها ( دفع مهر إلى زوجها في الأظهر ) ؛ لأن البضع غير متقوم فلا يشمله الأمان وقوله تعالى { ، وآتوهم ما أنفقوا } لا يدل على وجوب خصوص مهر المثل ، ويوجه بأنه لا يمكن الأخذ بظاهره لشموله جميع ما أنفقه الشخص من المهر ، وغيره ، ولا نعلم قائلا بوجوب ذلك ، ولا حمله على المسمى ؛ لأنه غير بدل البضع الواجب في الفرقة في نحو ذلك ، ولا مهر المثل ؛ لأن المقابل لم يقل به فتعين أن الأمر لندب تطييب خاطره بأي شيء كان ، وهذا مع ما فيه ، أو أوضح من الجواب بأنها ، وإن كانت ظاهرة في وجوب غرم المهر محتملة لندبه الصادق بعدم الوجوب الموافق للأصل ، ورجحوه على الوجوب لما قام عندهم [ ص: 310 ] في ذلك انتهى

                                                                                                                              فإن قلت ما ذكرته من أن حملها على وجوب الكل يخالف الإجماع ، وعلى المسمى يخالف القاعدة ، وعلى مهر المثل يخالف ما يقوله المقابل يمكن أنه الذي قام عندهم قلت يمكن ذلك بلا شك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لم يجب علينا لأجل ارتفاع نكاحها بإسلامها إلخ . ) في الروض وشرحه ، وإن أسلمت أي : وصفت الإسلام من لم تزل مجنونة فإن أفاقت رددناها له لعدم صحة إسلامها ، وزوال ضعفها ، والتقييد بالإفاقة من زيادته ، وذكره الأذرعي ، وغيره للاحتراز عما إذا لم تفق فلا ترد أخذا مما يأتي في المجنون ، وكذا إن جاءت عاقلة ، وهي كافرة سواء طلبها في الصورتين زوجها أم محارمها لا إن أسلمت قبل مجيئها ، أو بعده ، ثم جنت ، أو جنت ، ثم أسلمت بعد إفاقتها ، وكذا إن شككنا في أنها أسلمت قبل جنونها فإنها لا ترد ، ولا نعطيه مهرها . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولا حمله على المسمى ) نفي الإمكان هنا فيه نظر . ( قوله : الصادق بعدم الوجوب ) [ ص: 310 ] عبارة المحلي الصادق به عدم الوجوب ، وهي أولى



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي : شرطوا علينا ) أي : وقبل الإمام ، أو نائبه ، وقوله : أي شرط لهم الإمام أي : أو نائبه ، وقبلوه ( قول المتن ، أو لم يذكر رد ) كذا أصلح في أصله رحمه الله تعالى بعد أن كان ردا بألف بعد الدال ، وهو كذلك فيما وقفت من نسخ المحلي ، والمغني ، والنهاية ، وبه يعلم ترجيح كون شرط مبنيا للفاعل ، واقتصر المذكورون في الحل عليه ا هـ . سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : فجاءت امرأة مسلمة ) ، وإن أسلمت أي : وصفت الإسلام من لم تزل مجنونة ، فإن أفاقت رددناها له لعدم صحة إسلامها ، وزوال ضعفها ، فإن لم تفق لم ترد ، وكذا ترد إن جاءت عاقلة ، وهي كافرة إلا إن أسلمت قبل مجيئها ، أو بعده ، ثم جنت ، أو جنت ، ثم أسلمت بعد إفاقتها ، وكذا إن شككنا في أنها أسلمت قبل جنونها ، أو بعده ، فإنها لا ترد روض مع شرحه ، ومغني ، ونهاية ( قوله : لأجل إلخ ) علة لعدم الوجوب ( قوله : وإن حلنا إلخ ) غاية أي : وإن حصل منا حيلولة بينها ، وبين زوجها ( قوله : غير متقوم ) أي : غير مال نهاية ، ومغني ( قوله : وقوله تعالى إلخ ) رد لدليل مقابل الأظهر ( قوله : ويوجه ) أي : عدم الدلالة

                                                                                                                              ( قوله : ولا نعلم قائلا إلخ ) أي : فهو أي : ظاهره مخالف للإجماع ( قوله : ولا حمله على المسمى إلخ ) نفي الإمكان هنا فيه نظر ا هـ . سم ( قوله : ؛ لأنه غير بدل البضع إلخ ) أي : فإن بدله مهر المثل ا هـ . نهاية ( قوله : ولا مهر المثل ) عطف على المسمى ، وفي نفي الإمكان هنا نظر ( قوله : وهذا ) أي : التوجيه المذكور مع ما فيه لعله إشارة إلى ما في علتي نفي الاحتمالين الأخيرين من البعد بل عدم استلزام المدعى ( قوله : الصادق بعدم الوجوب ) عبارة المحلي أي : ، والمغني الصادق به عدم الوجوب ، وهي أولى سم ورشيدي أي : ؛ لأن الندب خاص ، وعدم الوجوب عام ، ولا يصدق الخاص بالعام بخلاف العكس

                                                                                                                              ( قوله : الموافق إلخ ) أي : الوجوب ؛ لأن الأصل في صيغة أفعل الوجوب حلبي ، وقيل صفة للعدم بجيرمي ، وجرى عليه الكردي ، وفسر الأصل ببراءة الذمة ( قوله : ، ورجحوه ) [ ص: 310 ] أي : الندب ا هـ . ع ش ( قوله : لما قام عندهم ) أي : من أن الأصل براءة الذمة حلبي وكردي ، وقال الشوبري : عن الطبلاوي أي : من إعزاز الإسلام ، وإذلال الكفر ا هـ . ( قوله : انتهى ) أي : الجواب ( قوله : ما ذكرته من أن حملها إلخ ) يعني : قوله : ولا نعلم قائلا بوجوب ذلك ( قوله : يمكن ذلك ) أي : فيتحد الجوابان




                                                                                                                              الخدمات العلمية