الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو قتل ) بمدية كالة ، أو ( بمثقل ) بفتح القاف المشددة ( أو ثقل محدد كبندقة ، وسوط ، وسهم بلا نصل ، ولا حد ) أمثلة للأول ، ومن أمثلة الثاني القتل بثقل سهم له نصل ، أو حد ( أو ) قتل ( بسهم ، وبندقة ، أو جرحه سهم ، وأثر فيه عرض السهم ) بضم العين أي : جانبه ( في مروره ، ومات بهما ) أي : الجرح ، والتأثير ( أو انخنق بأحبولة ) ، وهي حبال تشد للصيد ، ومات ( أو أصابه سهم ) جرحه ، أو لا ( فوقع بأرض ) عالية كسطح كما يدل له قوله : الآتي فسقط بأرض ، وحينئذ فلا اعتراض عليه

                                                                                                                              ولا يحتاج لتصويره بما إذا لم يجرحه السهم ( أو جبل ، ثم سقط منه ) فيهما ، ومات ( حرم ) في الكل لقوله تعالى { والمنخنقة والموقوذة } أي : المقتولة بنحو حجر ، أو ضرب ؛ ولأنه في الأربعة الأول مات بلا جرح ، وفيما عداها إلا الخنق لا يدرى الموت من الأول المبيح ، أو الثاني المحرم فغلب المحرم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 328 ] قوله كما يدل له قوله : الآتي ) هلا قال كما يدل له رجوع قوله ، ثم سقط لهذا أيضا ( قوله : ؛ ولأنه في الأربعة الأول ) [ ص: 329 ] يتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : أو ثقل محدد ) ويعلم مما يأتي أن المقتول بثقل الجارحة كالمقتول بجرحها ا هـ . نهاية ( قوله : للأول ) أي للمثقل ، وقوله : ومن أمثلة الثاني أي : القتل بثقل محدد ( قوله : كما يدل له إلخ ) عبارة النهاية بدليل قوله : أو جبل ا هـ . ( قوله : الآتي إلخ ) هلا قال كما يدل له رجوع قوله : ثم سقط لهذا أيضا ا هـ . سم ( قوله : فلا اعتراض عليه إلخ ) عبارة المغني بعد ذكره ما يوافق كلام الشارح نصها ، وأما إذا أصابه سهم فوقع بأرض فقد اختلف كلام الشراح في تصويره فمنهم من صوره بما إذا أصابه السهم في الهواء ، ولم يؤثر فيه جرحا ، بل كسر جناحه فوقع فمات ، فإنه لا يحل كما سيأتي في كلامه

                                                                                                                              ومنهم من صوره بما إذا جرحه جرحا مؤثرا ، ووقع بأرض عالية ثم سقط منها وجعله من صور الموت بسببين ، وعلله بأنه لا يدرى بأيهما مات ، وهذا هو الظاهر ، ولو عبر كالمحرر ، والروضة بوقوع على طرف سطح كان أولى ، ولا بد في تصوير الأرض ، والجبل بأن يكون فيه حياة مستقرة أما إذا أنهاه السهم إلى حركة مذبوح ، فإنه يحل ، ولا أثر لصدمة الأرض ، والجبل ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن : منه ) أي : مما ، وقع عليه من أرض ، أو جبل ( قوله : فيهما ) أي : في المسألتين ا هـ . مغني ( قوله : في الأربعة الأول ) يتأمل ا هـ . سم أقول ، ويندفع النظر بقول المغني ، ومنه أي : القتل بثقل محدد السكين الكال إذا ذبحت بالتحامل عليهما ا هـ . فالمراد من الأربعة الأول البندقة ، والسوط ، والسهم ، وثقل محدد ( قوله : لا يدرى إلخ ) عبارة النهاية ، والمغني مات بسببين مبيح ، ومحرم فغلب الثاني ؛ لأنه الأصل في الميتات ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية