الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وولد الواجبة ) المنفصل كما أشعر به التعبير بولد ويذبح ويوافقه قولهما في الوقف إن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا ( يذبح ) وجوبا سواء المعينة ابتداء أو عما في الذمة علقت به قبل النذر أم معه أم بعده لأنه تبع لها فإن ماتت بقي أضحية كما لا يرتفع تدبير ولد مدبرة بموتها ( وله أكل كله ) إذا ذبحه معها لأنه جزء منها وبه يعلم بناء هذا على جواز الأكل منها وقد مر أن المعتمد حرمته مطلقا فيحرم من ولدها كذلك كما أفاده كلام المجموع واعتمده وقال الأذرعي ويجب تنزيل كلام الروضة والشرحين عليه لكن انتصر بعضهم لهذه الثلاثة والمتن بأن التصدق إنما يجب بما يقع عليه اسم الأضحية والولد ليس كذلك ولزوم ذبحه معها لكونه كجنينها وبأنه يجوز للموقوف عليه أكل الولد ولا يكون وقفا فكذلك الولد هنا [ ص: 366 ] ا هـ . وليس بصحيح وما ذكره من الحصر إنما هو في المتطوع بها والكلام هنا في الواجبة وهي قد زال ملكه عنها وعن جميع أجزائها التي يقع عليها اسم الأضحية وغيرها ويفرق بينه وبين ولد الموقوفة بأن القصد بالوقف انتفاع الموقوف عليه بفوائد الموقوف والولد من جملتها وبالنذر رفق الفقراء بأكل جميع أجزائها ومنها الولد فلا جامع بينهما وعلم من المتن بالأولى حكم جنينها إذا ذبحت فمات بموتها أو ذبح فمن حرم أكل الولد حرم هذا بالأولى ومن أباحه أباح هذا لما مر أنه بناء على حل أكلها فإن قلت كيف يلائم هذا ما مر أن الحمل عيب يمنع الإجزاء قلت لم يقولوا هنا إن الحامل وقعت أضحية وإنما الذي دل عليه كلامهم أن الحامل إذا عينت بنذر تعينت ولا يلزم من ذلك وقوعها أضحية كما لو عينت به معيبة بعيب آخر على أنهم لو صرحوا بوقوعها أضحية تعين حمله على ما إذا حملت بعد النذر ووضعت قبل الذبح نعم يشكل على ذلك قول جمع له أكل جميع ولد المتطوع بها سواء أذبحها معه أم دونه لوجوده ببطنها ميتا ويتصدق بقدر الواجب منها فليتعين تفريع هذا على الضعيف أنه تجوز التضحية بحامل ثم رأيت شيخنا ذكر ما مر إلى قولي على أنهم ولا يجوز الأكل قطعا من ولد واجبة في دم من دماء النسك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله علقت به قبل النذر ) تقدم أنه لو نذر التضحية المعيبة لزمه ذبحها ولا تجزئ أضحية فإن شمل العيب فيه الحمل فقوله : هنا علقت به قبل النذر لا يقتضي أنها حينئذ تقع أضحية على أن الفرض أنه إن انفصل قبل ذبحها فيتبين أنه لم يلتزم معيبة ( قوله : وله أكل كله ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي ( قوله فيحرم ) أي الأكل ( قوله : من ولدها كذلك ) أي مطلقا .

                                                                                                                              [ ص: 366 ] قوله : ومنها الولد ) هذا محل النزاع ( قوله : إذا عينت بنذر ) انظر التقييد به ( قوله : ووضعت قبل الذبح ) هلا قيل أو لم تضع قبله لقوله السابق في شرحه وشرطها سلامة إلخ وأفهم قولنا وإلا إلخ إلا أن يخص العيب هناك بغير الحمل وفيه ما فيه فليتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : سواء المعينة ابتداء أو عما في الذمة ) وسواء كان التعيين بالنذر أو بالجعل مغني وشرح المنهج ( قوله : فإن ماتت ) أي الأضحية ( قوله : بقي أضحية ) أي فيجب التصدق بجميعه ا هـ . ع ش ( قول المتن وله أكل كله ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي ا هـ . سم وكذا اعتمده النهاية ، والمغني فقالا واللفظ للأول هذا ما نقله في الروضة عن ترجيح الغزالي وجزم به ابن المقري في روضه وهو المعتمد وليس مبنيا على القول بجواز أكله من أمه خلافا لجمع متأخرين ا هـ . قال ع ش قوله : خلافا لجمع إلخ منهم ابن حجر ا هـ . أي وشيخ الإسلام وقد مر أي في شرح وله الأكل من أضحية تطوع ( قوله : مطلقا ) أي عينت ابتداء بالنذر أو عما في الذمة ( قوله : فيحرم ) أي الأكل من ولدها وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية ، والمغني كما مر آنفا

                                                                                                                              ( قوله : كذلك ) أي مطلقا ا هـ . سم ( قوله : لكن انتصر بعضهم إلخ ) وكذا انتصر لهم النهاية ، والمغني بما يأتي ( قوله بما يقع عليه إلخ ) أي أصالة ا هـ . نهاية ( قوله : والولد ليس كذلك ) أي لا يسمى أضحية لنقص سنه ا هـ . مغني وقوله : لنقص إلخ هذا نظرا للغالب ، والأولى أن يقول أصالة كما مر عن النهاية ( قوله : لكونه كجنينها ) أي تبعا لها ولا يلزم أن يعطي التابع حكم المتبوع من كل وجه [ ص: 366 ] ا هـ . مغني ( قوله : انتهى ) أي ما انتصر به بعضهم ( قوله : وليس بصحيح ) أي ذلك الانتصار ( قوله : من الحصر ) أي بقوله إنما يجب إلخ

                                                                                                                              ( قوله : وعن جميع أجزائها ) أي ولو باعتبار الأصل فتشمل ولدها ويظهر عطف قوله وغيرها على قوله التي يقع إلخ ( قوله : ومنها الولد ) هذا محل النزاع ا هـ . سم ( قوله : بينهما ) أي ولد الموقوفة وولد الأضحية الواجبة ( قوله : وعلم ) إلى قوله فمن حرم في النهاية ( قوله : فمن حرم إلخ ) كالشارح وشيخ الإسلام تبعا للمجموع ( قوله : ومن أباحه إلخ ) كالنهاية ، والمغني تبعا للمتن ، والثلاثة المتقدمة ( قوله : على حل أكلها ) أي الأم ( قوله : فإن قلت ) إلى قوله : نعم في النهاية ( قوله : يلائم هذا ) أي قول المتن وولد الواجبة يذبح إلخ أي المقتضي لصحة التضحية بالحامل ( قوله إذا عينت بنذر ) انظر التقييد به ا هـ . سم أقول المراد بالنذر هنا ما يشمل الحكمي كجعلت هذه أضحية فلا إشكال ( قوله : كما لو عينت به ) أي بالنذر وقوله : بعيب آخر أي غير الحمل ا هـ . ع ش ( قوله : ووضعت قبل الذبح ) بل ينبغي أنه حيث نذر التضحية بها حائلا ثم حملت أنها تجزي أضحية لما تقدم في شرح فإن تلفت قبله فلا شيء عليه من قوله أو تعيبت فضحية ولا شيء عليه ا هـ . ع ش عبارة سم قوله : ووضعت قبل الذبح هلا قيل أو لم تضع قبله لقوله السابق في شرحه وشرطها سلامة إلخ وأفهم قولنا وإلا إلخ أن يخص العيب هناك بغير الحمل وفيه ما لا يخفى فليتأمل ا هـ . أقول فإنما قيد الشارح بالوضع قبل الذبح ليناسب تعبير المصنف بالولد ، والحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما نبه عليه شيخ الإسلام ، والمغني ، والنهاية ( قوله : على ذلك ) أي الجواب الثاني العلوي ( قوله : له أكل جميع إلخ ) مقول الجمع ( قوله : لوجوده إلخ ) راجع للمعطوف فقط .

                                                                                                                              ( قوله : تفريع هذا ) أي قول الجمع المذكور ( قوله : ما مر ) أي من السؤال ، والجواب ( قوله : في دم من دماء النسك ) لعله في جزاء الصيد وإلا فشرط دماء النسك أن تجزي في الأضحية قاله السيد عمر ، والأولى حمله على ما إذا حملت بعد تعيينها بالنذر عما في ذمته من دماء النسك ووضعت قبل الذبح .




                                                                                                                              الخدمات العلمية