الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويحل الاصطياد ) المستلزم لحل المصاد المدرك ميتا ، أو في حكمه ( بجوارح السباع ، والطير ككلب ، وفهد ) ، ونمر قبلا التعليم ، وإن سلم ندوره ، وإلا فلا ، وعليه يحمل تناقض الروضة ، والمجموع ( وباز ، وشاهين ) لقوله تعالى { ، وما علمتم من الجوارح } أي : صيدها ، أما الاصطياد بمعنى إثبات الملك على الصيد فيحصل بأي طريق تيسر كما يأتي ( بشرط كونها معلمة ) للآية ( بأن ينزجر جارحة السباع بزجر صاحبه ) أي : من هو بيده ، ولو غاصبا كما هو ظاهر ثم رأيته منصوصا للشافعي رضي الله عنه أي : يقف بإيقافه ، ولو بعد شدة عدوه

                                                                                                                              ( ويسترسل بإرساله ) أي : يهيج بإغرائه لقوله تعالى { مكلبين } أي : مؤتمرين بالأمر منتهين بالنهي ، ومن لازم هذا أن ينطلق بإطلاقه فلو انطلق بنفسه لم يحل [ ص: 330 ] كما سيذكره ( ويمسك الصيد ) أي : يحبسه لصاحبه ، فإذا جاء تخلى عنه ( ولا يأكل منه ) بعد إمساكه قبل قتله أو بعده ، ولو من نحو جلده لا نحو شعره للنهي الصحيح عن الأكل مما أكلت منه ، وكأكله منه مقاتلته دونه ، وكذا لو هر في وجه صاحبه عند أخذه الصيد منه كما بحثه ابن الرفعة قال ؛ لأن من شرائط التعليم في الابتداء أن لا يهر في وجه صاحبه . ا هـ . ويتجه أن محله إن كان هره للطمع فيه لا لمجرد عادة ، وظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق بين أكله عقب إمساكه ، أو بعده ، وإن طال الفصل ، وعليه فيفرق بينه ، وبين ما يأتي قريبا بأنه يغتفر بعد ظهور التعليم ما لا يغتفر في ابتدائه ، ثم رأيت في كلام شيخنا ما يقتضي استواءهما في التفصيل الآتي ، وفي كلام الزركشي ما يؤيد ذلك ( ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر ) كجارحة السباع ، وكذا يشترط فيها بقية الشروط حتى انزجارها بزجر صاحبها ، ولو بعد العدو كما انتصر له البلقيني لكن نقلا عن الإمام ، وأقراه أن هذا لا يشترط ، وهو الوجه لإطباق أهل الصيد على استحالة ذلك فيها

                                                                                                                              ( ويشترط تكرر هذه الأمور ) المعتبرة في التعليم ( بحيث يظن ) في عادة أهل الخبرة بالجوارح ( تأدب الجارحة ) ، ولا يضبط بعدد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فلو انطلق بنفسه لم يحل إلخ . ) قال في شرح الروض : واشتراط أن لا ينطلق بنفسه إنما هو للحل كما سيأتي في كلامه لا للتعليم كما اقتضاه كلام أصله . ا هـ . ثم قال في الروض : فرع ، وإن استرسل المعلم بنفسه فأكل من الصيد لم يخرج عن كونه معلما ، ولا يحل . ا هـ . وبه يعلم أنه لا ينبغي الجزم ببيان فساد التعليم ، وإطلاق نسبته إليها فليتأمل . ثم انظر جزمه هنا ببيان فساد التعليم مع قوله الآتي ، ولا يؤثر أكله مما استرسل عليه بنفسه في تعليمه إلا أن يكون هذا في ابتداء التعليم ، والآتي فيما بعد ظهور التعليم ( قوله : فلو انطلق بنفسه لم يحل كما سيذكره ) أي : لبيان فساد تعليمه لكنه مشكل كما قالاه عن الإمام ، وعبارة الروضة ، وذكر الإمام أن ظاهر المذهب أنه يشترط أيضا أن ينطلق بإطلاق صاحبه ، وأنه لو انطلق بنفسه لم يكن معلما ، ورآه الإمام مشكلا من حيث إن الكلب على أي صفة كان إذا رأى صيدا بالقرب منه ، وهو على كلب الجوع يبعد انكفافه . ا هـ .

                                                                                                                              [ ص: 330 ] قوله بأنه يغتفر بعد ظهور التعليم ) كما في الآتي ، وقوله : ما لا يغتفر في ابتدائه كما هنا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ، ويحل الاصطياد إلخ ) لو علم خنزيرا الاصطياد حل الصيد ، وإن حرم من حيث الاقتناء بحثه الطبلاوي ، وأقره سم على المنهج ا هـ . ع ش ( قوله : المستلزم ) أي : حل الاصطياد على حذف المضاف عبارة المغني أي : أكل المصاد بالشرط الآتي في غير المقدور عليه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : المدرك إلخ ) أي : حيث لم تكن فيه حياة مستقرة بأن أدركه ميتا ، أو في حركة المذبوح ا هـ . مغني ( قول المتن : بجوارح السباع ) جمع جارح ، وهو كل ما يجرح سمي بذلك لجرحه الطير بظفره ، أو نابه ا هـ . مغني ( قوله : قبلا التعليم ) لعل مراده بهذا بيان ما يقبل التعليم من هذا النوع ، وإلا فمناط الحل كونه معلما بالفعل لا قبوله ا هـ . رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : ندوره ) أي : قبول الفهد ، والنمر التعليم ( قوله : وإلا فلا ) أي : وإن لم يقبلا التعليم فلا يحل الاصطياد بهما ( قوله : وعليه إلخ ) أي : على هذا التفصيل ( قوله : وعليه يحمل إلخ ) عبارة المغني قال في المجموع : وقوله : في الوسيط فريسة الفهد ، والنمر حرام غلط مردود ، وليس وجها في المذهب بل هما كالكلب نص عليه الشافعي ، وكل الأصحاب انتهى ، فإن قيل قد صرحا في الروضة ، وأصلها هنا بعد النمر في السباع التي يحل الاصطياد بها ، وقالا في كتاب البيع لا يصح بيع النمر ؛ لأنه لا يصلح للاصطياد أجيب بأن ما ذكر في البيع في نمر لا يمكن تعليمه ، وما هنا بخلافه ، فإذا كان معلما ، أو أمكن تعليمه صح بيعه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لقوله تعالى ) إلى المتن في المغني ( قوله : أي : صيدها ) أي : مصيده ا هـ . ع ش فكان الأولى تذكير الضمير ( قوله : فيحصل إلخ ) أي : فلا يختص بالجوارح ، بل يحصل إلخ ( قوله : كما يأتي ) أي : في الفصل الآتي ( قول المتن بشرط كونها معلمة ) ولو بتعليم المجوسي ا هـ . نهاية ( قوله : أي : تقف ) إلى قوله : وكذا لو هر في المغني إلا قوله : ومن لازم إلى المتن .

                                                                                                                              ( قوله : فلو انطلق بنفسه لم يحل إلخ ) قال في شرح الروض : واشتراط أن لا ينطلق بنفسه إنما هو للحل كما سيأتي في كلامه لا للتعليم كما اقتضاه كلام أصله انتهى ، ثم قال في الروض : فرع وإن استرسل المعلم بنفسه فأكل من الصيد لم يخرج عن كونه معلما ، ولا يحل انتهى ، وبه يعلم أنه لا ينبغي الجزم ببيان فساد التعليم ، وإطلاق نسبته إليه فليتأمل ، ثم انظر جزمه هنا ببيان فساد التعليم مع قوله : الآتي ، ولا يؤثر أكله مما استرسل عليه [ ص: 330 ] بنفسه في تعليمه إلا أن يكون هذا في ابتداء التعليم ، والآتي فيما بعد ظهور التعليم ا هـ . سم ، وصنيع النهاية ، والمغني كالصريح في أن أكله مما استرسل عليه بنفسه لا يقدح في كونه معلما مطلقا ( قوله : كما سيذكره ) عبارة الروضة ، وذكر الإمام أن ظاهر المذهب أنه يشترط أيضا أن ينطلق بإطلاق صاحبه ، وأنه لو انطلق بنفسه لم يكن معلما ، ورآه الإمام مشكلا أي : من حيث إن الكلب على أي صفة كان إذا رأى صيدا بالقرب منه ، وهو على غلبة الجوع يبعد انكفافه ا هـ . سم ( قوله : أي : يحبسه ) إلى قوله : وكذا في النهاية إلا قوله : للنهي إلى ، وكأكله ( قوله : أي : يحبسه لصاحبه ) ولا يخليه يذهب مغني ، ولا يقتله نهاية ( قوله : تخلى عنه ) عبارة المغني ، والنهاية تخلى بينه وبينه ، ولا يدفعه عنه ا هـ . ( قوله : أو بعده ) عبارة النهاية ، والمغني عقبه ا هـ . ( قوله : ولو من نحو جلده ) كحشوته ، وأذنه ، وعظمه نهاية ، ومغني ( قوله : لا نحو شعره ) كصوفه ، وريشه نهاية ، ومغني ( قوله : أكلت ) أي : الجارحة ( قوله : مقاتلته دونه ) أي : منع الصائد من الصيد ا هـ . مغني عبارة النهاية ، ولو أراد الصائد أخذه منه فامتنع ، وصار يقاتل دونه فكما لو أكل منه ا هـ . ( قوله : لو هر ) أي : صوت دون النباح قاموس

                                                                                                                              ( قوله : أن لا يهر ) بضم الهاء ، وكسره ( قوله : أن محله ) أي : البحث قوله : فيه أي : الصيد ( قوله : أنه لا فرق إلخ ) خلافا للمغني عبارته أما إذا أكل منه ، ولم يقتله أو قتله ، ثم انصرف ، وعاد إليه فأكل منه ، فإنه لا يضر ا هـ . وهذا قضية قول النهاية فيما مر عنه آنفا عقبه ( قوله : يغتفر بعد ظهور التعليم ) أي : كما في الآتي ، وقوله : ما لا يغتفر في ابتدائه أي : كما هنا ا هـ . سم ( قوله : ما يقتضي إلخ ) وفاقا لظاهر صنيع النهاية ، وصريح المغني كما مر آنفا ( قوله : الآتي ) أي : في شرح لم يحل ذلك الصيد في الأظهر

                                                                                                                              ( قوله : ولو بعد العدو ) هذا هو الظاهر كما جرى عليه شيخنا في منهجه ا هـ . مغني ( قوله : وهو الوجه ) وفاقا لظاهر النهاية ، وخلافا للمغني ، والمنهج كما مر آنفا ( قوله : على استحالة ذلك ) أي : انزجارها بعد طيرانها فلا يشترط ا هـ . ع ش ( قوله : المعتبرة ) إلى قول المتن ، ولو ظهر في المغني ( قوله : في عادة أهل الخبرة إلخ ) كذا في النهاية ( قوله : ولا يضبط بعدد ) ، وقيل : يشترط تكرره ثلاث مرات ، وقيل : مرتين ا هـ . مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية