الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ألقت ) المرأة بالجناية عليها ( جنينين ) ميتين ( فغرتان ) أو ثلاثا فثلاث وهكذا لتعلق الغرة باسم الجنين أو ميتا وحيا فمات فغرة في الميت ودية في الحي ( أو ) ألقت ( يدا ) أو رجلا أو رأسا أو متعددا من ذلك وإن كثر ولو لم ينفصل الجنين [ ص: 41 ] وماتت الأم ( فغرة ) واحدة للعلم بوجود الجنين والظاهر أن نحو اليد بأن بالجناية وتعدد ما ذكر لا يستلزم تعدده فقد وجد رأسان لبدن واحد نعم إن ألقت أكثر من بدن ولم يتحقق اتحاد الرأس تعددت بعدده لأن الشخص الواحد لا يكون له بدنان بحال وحكي عن النص أنه كتعدد الرأس أما إذا عاشت ولم تلق جنينا فلا يجب في اليد أو الرجل إلا نصف غرة كما أن يد الحي لا يجب فيها إلا نصف ديته ولا يضمن باقيه لأنا لم نتحقق تلفه بهذه الجناية فإن ألقته ميتا كامل الأطراف وجبت حكومة في اليد لا غير لاحتمال أنها كانت زائدة لهذا الجنين وانمحق أثرها هذا إن كان بعد الاندمال وإلا فغرة ولا شيء في اليد لهذا الاحتمال وحكى شارح عن الماوردي ما يخالف ذلك والمعتمد ما تقرر ( وكذا لحم قال القوابل ) أي أربع منهن ( فيه صورة ) ولو لنحو عين أو يد ( خفية ) لا يعرفها غيرهن فتجب الغرة لوجوده ( قيل أو قلن ) ليس فيه صورة ظاهرة ولا خفية ولكنه أصل آدمي و ( لو بقي لتصور ) والأصح أنه لا أثر لذلك كما لا أثر له في أمية الولد وإنما انقضت العدة به لدلالته على براءة الرحم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أو متعددا من ذلك ) قال في شرح الروض وظاهر أنه يجب للعضو الثالث فأكثر حكومة انتهى وخالفه شيخنا الشهاب الرملي ، فقال لا يجب غير الغرة انتهى ، ووجهه ظاهر فإن الغرة بمنزلة الدية فكما لا يجب للجملة غير الدية ، وإن كثر ما فيها من الأيدي والأرجل ، وإن تلفت أولا بجنايته ، ثم الجملة لا يجب للجملة غير الغرة ، وإن كثر ما فيها [ ص: 41 ] مما ذكر فليتأمل نعم لو عاشت الأم اتجه وجوب غرة في نحو اليدين وحكومة للثالث فأكثر من ذلك حتى عند شيخنا الشهاب فتأمل . ( قوله وماتت الأم ) بخلاف ما لو عاشت وسيأتي . ( قوله وجبت حكومة في اليد لا غير ) أي فلا يجب فيها غرة ولا يجب في الجنين شيء . ( قوله وانمحق أثرها ) كان المراد بانمحاق أثرها عدم تأثيرها في هلاك الجنين . وقوله الآتي لهذا الاحتمال أي مع احتمال أن موته قبل اندمال تلك اليد إذ موته بعده يقتضي عدم دخول واجب اليد في الغرة كما لو مات الكبير بعد اندمال قطع طرف لا يدخل واجبه في ديته فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو ألقت جنينين إلخ ) ولو اشترك جماعة في الإجهاض اشتركوا في الغرة كما في الدية مغني وروض ( قوله ميتين ) إلى قوله فإن ألقته ميتا في النهاية إلا قوله وحكي عن النص أنه كتعدد [ ص: 41 ] الرأس ( قوله وماتت الأم ) عطف على ألقت يدا إلخ وسيذكر محترزه بقوله أما إذا عاشت إلخ ( قول المتن فغرة ) وظاهر أنه يجب للعضو الزائد حكومة ا هـ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وخالفه شيخنا الشهاب الرملي فقال لا يجب غير الغرة انتهى ووجهه ظاهر فإن الغرة بمنزلة الدية فكما لا يجب للجملة غير الدية وإن كثر ما فيها من الأيدي و الأرجل وإن تلفت أولا بجنايته ثم الجملة كذلك لا يجب للجملة غير الغرة وإن كثر ما فيها مما ذكر فليتأمل نعم لو عاشت الأم اتجه وجوب غرة في نحو اليدين وحكومة للثالث فأكثر من ذلك حتى عند شيخنا الشهاب فتأمل ا هـ

                                                                                                                              أقول وظاهر صنيع الشارح والنهاية موافقة الشهاب الرملي في عدم وجوب الحكومة للعضو الزائد ( قوله بأن ) أي انقطع ا هـ ع ش ( قوله تعدده ) أي البدن ( قوله فقد وجد رأسان ) وروي أن الشافعي رضي الله تعالى عنه أخبر بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة دينار ونظر إليها وطلقها ا هـ مغني زاد ع ش عن الدميري على ذلك وإن امرأة ولدت ولدا له رأسان فكان إذا بكى بكى بهما وإذا سكت سكت بهما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إن ألقت أكثر من بدن ) أي ولو بالتصاق ا هـ مغني ( قوله ولم يتحقق اتحاد الرأس إلخ ) فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدن واحد حقيقة فلا يجب إلا غرة واحدة ا هـ مغني ( قوله تعددت ) أي الغرة وقوله بعدده أي البدن ا هـ ع ش ( قوله لا يكون له بدنان إلخ ) أي بحسب الاستقراء وهو المعمول به حتى يتحقق خلافه ا هـ رشيدي

                                                                                                                              ( قوله كتعدد الرأس ) أي لا يستلزم تعدد البدن تعدد الرأس فلا يجب إلا غرة واحدة ( قوله فإن ألقته إلخ ) أي بعد إلقاء اليد والاندمال ا هـ مغني ( قوله ميتا ) أما إذا ألقته حيا فحكمه مفصل في الروض والمغني فليراجع ( قوله لا غير ) أي فلا يجب فيها غرة ولا في الجنين شيء سم ومغني ( قوله وانمحق أثرها ) كان المراد بانمحاق أثرها عدم تأثيرها في إهلاك الجنين ا هـ سم ( قوله هذا ) أي وجوب الحكومة لا غير ( قوله إن كان ) أي إلقاء ميت كامل الأطراف بعد إلقاء اليد ( قوله وإلا ) أي بأن كان إلقاء الميت قبل الاندمال ( قوله فغرة ) أي لأن الظاهر أن اليد مبانة منه ا هـ مغني ( قوله لهذا الاحتمال ) أي أن اليد التي ألقتها كانت زائدة لهذا الجنين وانمحق أثرها ا هـ مغني ( قوله أي أربع ) إلى الفرع في النهاية ( قوله أي أربع منهن ) وحضورهن منوط بالمجني عليه ولو أحضرهن ولو من مسافة بعيدة وشهدن قضي له وإلا فلا والقول قول الجاني بيمينه ا هـ ع ش ( قول المتن فيه صورة إلخ ) ( فائدة ) تظهر الصورة الخفية بوضعه في الماء الحار ا هـ مغني ( قوله ولو لنحو عين إلخ ) أي أو أصبع أو أظفر ا هـ مغني ( قوله لذلك ) أي لوجود مجرد أصل آدمي




                                                                                                                              الخدمات العلمية