( وما مكروه ) للحر وإن كسبه قن للنهي الصحيح عن كسب الحجام ولم يحرم لأنه { كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس } رواه صلى الله عليه وسلم أعطى حاجمه أجرته ولو حرم لم يعطه لأنه حيث حرم الأخذ حرم الإعطاء كأجرة النائحة إلا لضرورة كإعطاء شاعر أو ظالم أو قاض خوفا منه فيحرم الأخذ فقط وأما خبر البخاري { مسلم } فأوله الجمهور بأنه المراد به الدنيء على حد { كسب الحاجم خبيث ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } وعلة خبثه مباشرة النجاسة ومن ثم ألحقوا به كل كسب حصل من مباشرتها كزبال ودباغ وقصاب نعم صحح في أصل الروضة أنه لا يكره لقلة مباشرته لها وقيل دناءة الحرفة وانتصر له كسب الفصاد البلقيني [ ص: 389 ] فيكره وصحح في الروضة أنه لا يكره كسب كل ذي حرفة دنيئة كحلاق وحارس وحائك وصباغ وصواغ كسب حائك
وحكى وجهين في الصباغين والصواغين لكثرة إخلافهم الوعد والوقوع في الربا والذي في المجموع وجزم به في الأنوار وغيره أنه لا يكره لحر وغيره مكسوب بحرفة دنيئة وفي خبر { لأبي داود الطيالسي } وحرم أكذب الناس الصباغون والصواغون الحسن لأنه لا يخلو غالبا عن حرام أو تغيير لخلق الله كسب الماشطة
( ويسن ) للحر ( أن لا يأكله ) بل يكره له أكله وهو مثال إذ سائر وجوه الإنفاق حتى التصدق به كذلك كما بحثه الأذرعي والزركشي ( و ) أن ( يطعمه رقيقه وناضحه ) أي بعيره الذي يستقي عليه لنهيه صلى الله عليه وسلم من استأذنه في أجرة الحجام عنها فلا زال يسأله حتى قال له اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك وآثر لفظ الرقيق والناضح مع لفظ الإطعام تبركا بلفظ الخبر والمراد ويمون به ما يملكه من قن وغيره ولدناءة القن لاق به الكسب الدنيء بخلاف الحر .