الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو اختلف شاهدان ) فيما بينهما ( كقوله ) أي أحدهما ( سرق ) هذه العين [ ص: 154 ] أو ثوبا أبيض أو ( بكرة و ) قول ( الآخر ) سرق هذه مشيرا لأخرى أو ثوبا أسود أو ( عشية فباطلة ) للتناقض فلا يترتب عليها قطع . نعم للمسروق منه أن يحلف مع أحدهما في الأولى ومع كل منهما في الثانية إن وافقت شهادة كل دعواه والحق في زعمه ويأخذ المال ، ولو شهد واحد بكيس وآخر بكيسين ثبت واحد وقطع إن بلغ نصابا وله الحلف مع الذي زاد ويأخذه ، أو اثنان أنه سرق هذه بكرة وآخران أنه سرقها عشية تعارضتا ولم يحكم بواحدة منهما فإن لم يتواردا على شيء واحد ثبتتا وقطع إذ لا تعارض .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أو ثوبا أبيض إلخ ) في الروض وإن شهد واحد بثوب أبيض وآخر بأسود فله أن يحلف مع أحدهما وله أن يدعي الآخر ويحلف مع شاهده واستحقهما انتهى ( قوله في الأولى ، ثم قوله في الثانية ) فيه نظر فليتأمل م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله للتناقض ) إلى قوله كذا نقله في النهاية إلا قوله في الأولى وقوله في الثانية ( قوله في الأولى ) ثم قوله في الثانية فيه نظر فليتأمل ا هـ سم والمراد بالأولى الاختلاف في تشخيص العين وبالثانية الاختلاف في تشخيص اللون ( قوله ومع كل منهما في الثانية ) توقف ابن سم في هذا ونقل عليه عبارة الروض ونصها وإن شهد واحد بثوب أبيض وآخر بأسود فله أن يحلف مع أحدهما وله أن يدعي الآخر ويحلف مع شاهده واستحقهما انتهى ا هـ رشيدي عبارة المغني .

                                                                                                                              تنبيه : قوله فباطلة أي : بالنسبة إلى القطع أما المال فإن حلف المسروق منه مع الشاهد أخذ الغرم منه وإلا فلا كذا قالاه فالمراد حلف مع من وافقت شهادته دعواه أو الحق في زعمه كما بينه في الكفاية ثم ذكر نظير ما مر عن الروض ( قوله إن وافقت شهادة كل إلخ ) كأن ادعى بعين فشهد أحدهما أنه سرقها بكرة والآخر عشية فيحلف مع كل منهما بمعنى أنه إن شاء حلف أنه سرقها بكرة وإن شاء حلف أنه سرقها عشية فإن وافقت دعواه شهادة أحدهما دون الآخر كأن ادعى أنه سرق ثوبا أبيض فشهد أحدهما بذلك والآخر بأنه سرق ثوبا أسود فيحلف مع الأول لموافقة شهادته دعواه ا هـ ع ش ( قوله والحق ) بالنصب عطفا على دعواه ( قوله ولو شهد ) إلى قول المتن فإن تلف في المغني إلا قوله وله الحلف إلى أو اثنان ( قوله ولم يحكم بواحدة إلخ ) أي : وإن كثر عدد أحدهما ؛ لأن الكثرة ليست مرجحة ا هـ ع ش ( قوله ثبتتا ) أي العينان . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية