تحفة المحتاج شرح المنهاج
( وما وجب بخطأ إمام ) أو نوابه ( في حد ) أو تعزير ( وحكم ) في نفس أو نحوها ( فعلى عاقلته ) كغيره ، ( وفي قول في بيت المال ) إن لم يظهر منه تقصير ؛ لأن خطأه يكثر لكثرة الوقائع بخلاف غيره ، والكفارة في ماله قطعا وكذا خطؤه في المال


