الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتجوز ) أي تباح ( المبارزة ) كما وقعت ببدر وغيرها وبحث البلقيني امتناعها على مدين وذي أصل رجعا عن إذنهما وقن لم يؤذن له في خصوصها . ( فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه ) لما في تركها حينئذ من استهتارهم بنا . ( وإنما تحسن ) أي تباح أو تسن المبارزة . ( ممن جرب نفسه ) فعرف قوته وجراءته . ( وبإذن الإمام ) أو أمير الجيش ؛ لأنه أعرف بالمصلحة من غيره فإن اختل شرط من ذلك كرهت ابتداء وإجابة وجازت بلا إذنه لجواز التغرير بالنفس في الجهاد وحرمها الماوردي على من يؤدي قتله لهزيمة المسلمين واعتمده البلقيني ، ثم أبدى احتمالا بكراهتها مع ذلك والأوجه مدركا الأول هذا أعني ما نقل عن الماوردي ما ذكره شارح والذي في شرح الروض لشيخنا قال الماوردي ويعتبر في الاستحباب أن لا يدخل بقتله ضرر علينا كهزيمة تحصل لنا لكونه كبيرنا ا هـ وفيه أيضا قال البلقيني وغيره : وأن لا يكون عبدا ولا فرعا مأذونا لهما في الجهاد من غير تصريح بالإذن في المبادرة وإلا فتكره لهما ابتداء وإجابة مثلهما فيما يظهر المدين . ا هـ . وهذا لا يخالف ما مر آنفا عن البلقيني كما هو واضح

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وبحث البلقيني امتناعها على مدين وذي أصل رجعا عن إذنهما وقن لم يؤذن له في خصوصها ) في شرحي الروض والبهجة قال البلقيني وغيره : وأن لا يكون عبدا ولا فرعا مأذونا لهما في الجهاد من غير تصريح بالإذن في البراز وإلا فتكره لهما ابتداء وإجابة ومثلهما فيما يظهر المدين . ا هـ . ففيه تصريح عن البلقيني بكراهتها فقط لقن لم يؤذن له في خصوصها فليراجع . ( قوله : واعتمده البلقيني ) لا ينبغي التردد فيه حيث غلب عليه الهلاك



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن المبارزة ) هي ظهور اثنين من الصفين للقتال من البروز وهو الظهور مغني

                                                                                                                              ( قوله : كما وقعت ببدر ) ؛ لأن { عبد الله بن رواحة وابني عفراء رضي الله عنهم بارزوا فيها ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم } . ا هـ . مغني ( قوله وبحث البلقيني إلخ ) عبارة النهاية وتمتنع على ما بحثه بعض المتأخرين على مدين وفرع مأذون لهما في الجهاد من غير تصريح بالإذن في المبارزة وقن لم يؤذن له في خصوصها لكن ذهب البلقيني وغيره إلى كراهتها . هـ ا . وهي مخالفة لما حكاه الشارح عن البلقيني في القن وسيأتي عن المغني والأسنى ما يوافقها ( قوله رجعا ) أي : الدائن والأصل .

                                                                                                                              ( قوله : وقن لم يؤذن له إلخ ) عبارة المغني قال البلقيني وغيره : ويعتبر في استحباب المبارزة أن لا يكون عبدا ولا فرعا ولا مديونا مأذونا لهم في الجهاد من غير تصريح بالإذن في البراز وإلا فيكره . هـ ا . وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه ففيه تصريح عن البلقيني بكراهتها فقط لقن لم يؤذن له في خصوصها . ا هـ . أي : خلافا لما حكاه الشارح عنه فيه من الامتناع والحرمة ( قوله لما في تركها ) إلى قوله واعتمده البلقيني في المغني إلا قوله تباح وقوله وجازت إلى وحرمها وإلى قوله هذا في النهاية إلا قوله أي : تباح إلى المتن

                                                                                                                              ( قوله : من استهتارهم بنا ) أي : من استضعافهم وعدم مبالاتهم بنا ( قوله : أي : تباح ) أي : عند عدم طلب الكافر ( وقوله ، أو تسن ) أي عند طلبه

                                                                                                                              ( قوله : فإن اختل شرط إلخ ) قد ينافيه ما مر عن المغني إذ مقتضاه أنه كان بلا طلب ولم ينكره صلى الله عليه وسلم فيصير مباحا ، أو مندوبا ( قوله : من ذلك ) أي من التجربة والإذن ( قوله كرهت إلخ ) ويكره نقل رءوس الكفار ونحوها من بلادهم إلى بلادنا لما روى البيهقي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أنكر على فاعله وقال : لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما روي من حمل رأس أبي جهل فقد تكلموا في ثبوته وبتقدير ثبوته إنما حمل من موضع إلى موضع لا من بلد إلى بلد وكأنهم فعلوه لينظر الناس إليه فيتحققوا موته نعم إن كان في ذلك نكاية للكفار لم يكره كما قاله الماوردي والغزالي مغني وروض مع شرحه ( قوله الأول ) أي : الحرمة . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : قال الماوردي إلخ ) خبر والذي ( قوله : وفيه ) أي : في شرح الروض

                                                                                                                              ( قوله : وهذا لا يخالف ما مر إلخ ) ممنوع بالنسبة إلى العبد كما مر عن سم إلا أن يراد من الامتناع فيما مر ما يشمل الكراهة ( قوله : آنفا ) أي : في شرح وتجوز المبارزة




                                                                                                                              الخدمات العلمية