الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( ويجوز إرقاق زوجة ذمي   ) بمعنى أنها ترق بنفس الأسر وينقطع نكاحه إذا كانت حربية حادثة بعد عقد الذمة أو خارجة عن طاعتنا حين عقدها . ( وكذا عتيقه ) الصغير والكبير والعاقل والمجنون . ( في الأصح ) إذا لحق بدار الحرب يجوز استرقاقه لجوازه في سيده لو لحق بها فهو أولى . ( لا عتيق مسلم ) حال الأسر وإن كان كافرا قبله فلا يجوز إرقاقه إذا حارب لما مر أن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع . ( و ) لا . ( زوجته ) الحربية فلا يجوز إرقاقها أيضا . ( على المذهب ) والمعتمد فيها الجواز كزوجة حربي ، أسلم

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية