الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
9230 - المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم (د هق) عن ابن عمرو - (ح)

التالي السابق


(المكاتب عبد) أي في أكثر الأحكام، كشهادته، وإرثه وحده، وجناية له أو لغيره، فلا يحملها قرابته ولا عاقلة سيده، وليس كالعبد في أن سيده يبيعه ويأخذ كسبه، ذكره الرافعي (ما بقي) بكسر القاف لغة القرآن (من مكاتبته) أي من نجومها (درهم) فلا يعتق منه بقدر ما أدى، وهو قول الجمهور قاطبة، ويؤيده قصة بريرة، ومخالفة بعض السلف مؤولة، وفيه جواز بيع المكاتب، لأنه مملوك، والمملوك يباع، ومنع المالكية والحنفية بيعه

(د) في العتق، وكذا النسائي ، فما أوهمه صنيع المؤلف من أن أبا داود منفرد بإخراجه من بين الستة غير جيد (عن ابن عمرو) بن العاص، رمز لحسنه، وصححه الحاكم ، وخرجه عنه ابن حبان أيضا في أثناء حديث، قال الشافعي : لا أعلم أحدا رواه إلا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته، وعلى هذا فتيا المفتين انتهى. قال الصدر المناوي: ومع هذا ففيه ابن عياش ، والمقال فيه معروف.



الخدمات العلمية