الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
9472 - نهى عن بيع الثمر بالتمر (ق د) عن سهل بن أبي حثمة- (صح)

التالي السابق


(نهى عن بيع الثمر) بتثليث المثلثة وفتح الميم (بالتمر) بالمثناة وسكون الميم، أي بيع الرطب بالتمر، زاد في رواية: ورخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها، قال النووي: فيحرم بيع رطب بتمر، وهو المزابنة: من الزبن، وهو الدفع والتخاصم، كأن كلا من المتبايعين بالوقوع في الغبن يدفع الآخر عن حقه، وحاصلها عند الشافعي بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يحرم الربا في نقده، وخالفه مالك في القيد الأخير فقال: سواء كان ربويا أم غيره، أما العرايا وهي بيع رطب على النخل [ ص: 331 ] بتمر على الأرض فأجازه الشافعي فيما دون خمسة أوسق على العموم، ومالك على الخصوص من المهري دون غيره

(ق د عن سهل بن أبي حثمة) بفتح المهملة وسكون المثلثة: عبد الله وقيل عامر بن ساعدة الأنصاري، صحابي صغير، ورواه عنه أيضا الشافعي وأحمد وغيرهما.



الخدمات العلمية