1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
صفحة جزء
9473 - نهى عن بيع الولاء وعن هبته   (حم ق 4) عن ابن عمر - (صح)

التالي السابق


(نهى عن بيع الولاء) أي ولاء العتق، وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه، كانت العرب تبيعه فنهوا عنه (وعن هبته) لأنه حق كالنسب، فكما لا يجوز نقل النسب، لا يجوز نقله إلى غير المعتق، والنهي للتحريم، فيبطلان لما ذكر

(حم ق 4) في البخاري (عن ابن عمر) بن الخطاب.



الخدمات العلمية