9473 - nindex.php?page=treesubj&link=7627_7626nindex.php?page=hadith&LINKID=685177نهى عن بيع الولاء وعن هبته (حم ق 4) عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - (صح)
nindex.php?page=treesubj&link=7626_7627 (نهى عن بيع الولاء) أي ولاء العتق، وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه، كانت العرب تبيعه فنهوا عنه (وعن هبته) لأنه حق كالنسب، فكما لا يجوز نقل النسب، لا يجوز نقله إلى غير المعتق، والنهي للتحريم، فيبطلان لما ذكر
(حم ق 4) في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) بن الخطاب.