الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
9473 - نهى عن بيع الولاء وعن هبته (حم ق 4) عن ابن عمر - (صح)

التالي السابق


(نهى عن بيع الولاء) أي ولاء العتق، وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه، كانت العرب تبيعه فنهوا عنه (وعن هبته) لأنه حق كالنسب، فكما لا يجوز نقل النسب، لا يجوز نقله إلى غير المعتق، والنهي للتحريم، فيبطلان لما ذكر

(حم ق 4) في البخاري (عن ابن عمر) بن الخطاب.



الخدمات العلمية