الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
9845 - لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا (م ن هـ) عن عائشة - (صح)

التالي السابق


(لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار) أو ما قيمته ربع دينار فصاعدا، فلا تقطع في أقل، وهو مذهب الشافعي ، وقال مالك وأحمد : ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ذلك، وقال أبو حنيفة : عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك، والحديث عليهم حجة

(م ن هـ عن عائشة ) هذا كالصريح في أنه من تفردات مسلم عن صاحبه، ولعله ذهول، فقد عزاه الصدر المناوي للجماعة كلهم في باب قطع السرقة، قال: واللفظ للبخاري.



الخدمات العلمية