الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن كان الفسخ بعد الدخول ، وذلك بأن لا يعلم بعيبها حتى يصيبها فيكون له الفسخ بعد الإصابة كما كان له قبلها ، فإن ادعت علمه بالعيب قبل الإصابة وأنكرها وأمكن الأمران ، فالقول قوله مع يمينه : لأن الأصل فيه عدم علمه وثبوت خياره ، فإذا فسخ النكاح بعد الإصابة فلها مهر مثلها بالإصابة ، وسواء كان الفسخ من جهتها أو من جهته : لقوله صلى الله عليه وسلم : فلها المهر بما استحل من فرجها فإن قيل : أفليس لو وطئ أمة قد اشتراها ثم ردها بعيب لم يلزمه بالوطء مهر ، فهلا كانت المنكوحة إذا ردت بعيب لم يلزمه بوطئها مهر ؟ .

                                                                                                                                            قيل : الفرق بينهما : أن الوطء في الملك غير مضمون بالمهر ، وفي النكاح مضمون بالمهر : لأن المعقود عليه في البيع الرقبة ، وفي النكاح المنفعة ، ثم أوجبنا بالإصابة مهر المثل دون المسمى ، وإن كان الفسخ بعد الإصابة : لأنه بعيب تقدم على النكاح ، فصارت أفعاله من أصله ، فسقط ما تضمنه من صداق مسمى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية