الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فحكم الولد الحادث من بين أبوين مختلفي الحكم على أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون ملحقا بحكم أبيه دون أمه ، وذلك في أربعة أشياء :

                                                                                                                                            أحدها : النسب يكون ملحقا بأبيه دون أمه .

                                                                                                                                            والثاني : في الحرية ، فإن ولد الحر من أمة كأبيه دون أمه .

                                                                                                                                            والثالث : في الولاء ، فإنه إذا كان على الأبوين ولاء من جهتين ، كان الولد داخلا في ولاء الأب دون الأم .

                                                                                                                                            والرابع : في الحرية ، فإنه إذا كان الأب من قوم لهم حرية ، والأم من آخرين لهم حرية أخرى ، فإن حرية الولد حرية أبيه دون أمه .

                                                                                                                                            [ ص: 306 ] والقسم الثاني : أن يكون ملحقا بحكم أمه دون أبيه وذلك في شيئين :

                                                                                                                                            أحدهما : ولد المنكوحة تابع لأمه في الحرية والرق دون أبيه ، فإن كانت أمه حرة كان حرا وإن كان أبوه عبدا ، وإن كانت أمه مملوكة كان عبدا وإن كان أبوه حرا .

                                                                                                                                            والثاني : في الملك ، فإن ولد المملوكين تبع لأمه ومملوك لسيدهما .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون ملحقا بأفضل أبويه حالا وأغلظهما حكما ، وذلك في شيء واحد ، وهو في الإسلام يلحق بالمسلم منهما أبا كان أو أما .

                                                                                                                                            والقسم الرابع : ما اختلف قوله فيه ، وهو في إباحته الذبيحة والنكاح ، فأحد قوليه أنه ملحق بالأب . والثاني : ملحق بأغلظهما حكما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية