الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن فرضه فلم ترضه حتى فارقها لم يكن إلا ما اجتمعا عليه فيكون كما لو كان في العقدة " .

                                                                                                                                            [ ص: 485 ] قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا شرع الزوجان في فرض المهر في نكاح التفويض ، فلم يتفقا على قدره حتى يطلقها ، كأنه بذل لها ألفا ، فلم ترض إلا بألفين ، فحكم التفويض باق وبذل الألف من الزوج كعدمها ، ولها المتعة إذا طلقها قبل الدخول ؛ لأن الفرض لا يتم من الزوجين إلا بالرضا .

                                                                                                                                            فإن قيل : فهلا كان هذا كالصداق المختلف في تسميته وقت العقد ، فلا يلزم ، ويجب لها بالطلاق قبل الدخول نصف مهر المثل ؟

                                                                                                                                            قلنا : ما اختلف في تسميته وقت العقد قد زال عنه حكم التفويض ، فلذلك وجب لها نصف مهر المثل ، وهذا لم يزل عنه حكم التفويض ، فلذلك وجبت لها المتعة .

                                                                                                                                            وقول الشافعي : لم يكن لها إلا ما اجتمعا عليه ، يعني أنه لم يكن لها مهر مفروض إلا ما اجتمعا على فرضه ، ولم يرد به الألف الذي بذله الزوج ؛ لاجتماعهما عليه ، حتى طلبت الزوجة زيادة عليها ؛ لأن هذا افتراق ، وليس باجتماع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية