الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 172 ] مسألة : قال الشافعي : " ولو قتل المولى أمته أو قتلت نفسها فلا مهر لها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن الزوجة إذا هلكت بعد الدخول بها فلها جميع المهر : لأنها قد استهلكته بالدخول ، سواء ماتت أو قتلت ، وسواء كانت حرة ، أو أمة ، فأما إذا هلكت قبل الدخول بها فهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون هلاكها بالموت . والثاني : أن يكون هلاكها بالقتل .

                                                                                                                                            فإن كان هلاكها بالموت ، فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه : أن لها المهر سواء كانت حرة أو أمة : لأن غاية النكاح مدة الحياة ، فإذا حدث الموت ، فقد انقضت مدة العقد فاستحقت بها جميع المهر .

                                                                                                                                            وقال أبو سعيد الإصطخري : إن كانت حرة فلها جميع المهر ، وإن كانت أمة فلا شيء لها ، وفرق بينهما بأن الحرة في قبض الزوج : لأنها مخيرة على المقام معه ، فإذا ماتت استحقت جميع المهر ، كالسلعة إذا تلفت بعد قبض المشتري لها استحق عليه ثمنها ، والأمة قبل الدخول في قبض السيد دون الزوج : لأنها لا تخير على المقام معه إلا باختيار السيد ، فلم تستحق بالموت قبل الدخول مهرا كالسلعة إذا بلغت في يد بائعها سقط عن المشتري ثمنها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية