الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا فوض مهرها ، فتزوجها ولم يسم لها في العقد مهرا ، ولا شرط فيه أن ليس لها مهر ، فقد اختلف أصحابنا هل يكون نكاح تفويض أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 474 ] أحدهما - وهو قول أبي إسحاق المروزي - : أنه ليس بنكاح تفويض ، لعدم الشرط في سقوط المهر ، ويكون مهر المثل مستحقا بالعقد .

                                                                                                                                            والوجه الثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - : أنه نكاح تفويض لأن إسقاط ذكره في العقد ، كاشتراط سقوطه في العقد ، فعلى هذا لا مهر لها بالعقد ، إلا أن تتعقبه أحد ما ذكرنا من الأمور الأربعة .

                                                                                                                                            فهذا حكم التفويض إذا كان عن إذنها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية