الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قال الرجل لرجل : إن جئتني بكذا أو كذا إلى أجل يسميه فقد زوجتك بنتي ، فجاءه به في أجله لم يصح النكاح ، وأجازه مالك مع الكراهة إذا أشهد على نفسه بذلك : استدلالا بقوله تعالى : أوفوا بالعقود [ المائدة : 1 ] . وهذا خطأ : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ ص: 327 ] من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ولأنه نكاح مسلم علق بمجيء صفة فوجب أن لا يصح كقوله : قد زوجتكما إذا جاء المطر ، ولأن عقود المعاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات كالبيوع .

                                                                                                                                            فأما قوله تعالى : أوفوا بالعقود [ المائدة : 1 ] فليس هذا عقد فيلزم الوفاء به ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية